فَاسِدٌ ، فَإِنْ « 1 » رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ « 2 » ، وَالْأَمْرُ وَاضِحٌ ، فَمَنْ « 3 » شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلى نَفْسِهِ لَبَّسَ » . « 4 »
110 - بَابُ الْمِيرَاثِ « 5 »
9994 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ « 6 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ « 7 » مُتْعَةً « 8 » : « إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا « 9 » لَمْ يَشْتَرِطَا « 10 » ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإن » .
( 2 ) . في التهذيب : « فتلقه » . وفي الاستبصار : « قبلته » .
( 3 ) . في « ن ، بح » : « فما » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 269 ، ح 1156 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 153 ، ح 559 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 673 ، ح 21935 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 70 ، ح 26561 .
( 5 ) . في حاشية « بف » : « باب التوارث في المتعة » .
( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : - « عن ابن بكير » . والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت رواية ابن فضّال - وهو الحسن بنعليّ - عن محمّد بن مسلم المتوفّى سنة 150 ، مباشرة .
( 7 ) . في « بخ » : - « المرأة » .
( 8 ) . في « بخ » : « المتعة » .
( 9 ) . في الوسائل والكافي ، ح 9954 والتهذيب والاستبصار والنوادر : « إذا » .
( 10 ) . في الوافي : « جعل في التهذيبين متعلّق الشرط في هذا الخبر الآجل دون الميراث مستدلّاً عليه بقوله عليه السلام في رواية ابن تغلب المتقدّمة : إن لم يشترط كان تزويج مقام ، جمعاً بين الأخبار ، وإنّما كان الشرط المعتبر ما كان بعد النكاح ؛ لأنّ الشرط فرع العقد ، فما لم يتحقّق الأصل لم يتحقّق الفرع ، والبعد يشمل المعنى ؛ لأنّه في مقابلة القبل ، وهذا الحكم مأخوذ من قوله سبحانه :« وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »[ النساء ( 4 ) : 24 ] » . ورواية ابن تغلب هي الرواية 9948 .
( 11 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ، ح 9954 . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 265 ، ح 1144 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 150 ، ح 550 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 83 ، ح 186 ، بسنده عن بكير ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 22 ، ص 659 ، ح 21903 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 47 ، ح 26495 ؛ وص 66 ، ح 26547 .