تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ : الْجَارِيَةُ ابْنَةُ كَمْ لَاتُسْتَصْبى ؟ ابْنَةُ « 1 » سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ ؟ فَقَالَ : « لَا ، ابْنَةُ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى « 2 » ، وَأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ ، وَإِلَّا فَإِذَا هِيَ « 3 » بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ » . « 4 »

108 - بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ

9986 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا « 5 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ « 6 » إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا » . « 7 » 9987 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ « 8 » يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل : « أبنت » بدل « ابنة » . ( 2 ) . في المرآة : « قوله : لا تستصبى ، أي لا تعدّ صبيّة ، بل تعدّ بالغة . وقيل : أي لا تخدع ، قال الفيروزآبادي : تصبّاها : خدعها وفتنها . والأوّل أصوب » . وراجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1707 ( صبو ) . ( 3 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « بن » والوسائل : - « هي » . وفي المطبوع : « فهي إذا » . ( 4 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 360 ، ح 21375 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 36 ، ح 26462 . ( 5 ) . في « جت » : - « الرضا » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » : « الأمة » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 257 ، ح 1109 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 146 ، ح 531 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . قرب الإسناد ، ص 364 ، ح 1304 ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 234 ، ح 89 ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 365 ، ح 21382 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 40 ، ح 26475 . ( 8 ) . في الوافي : « أن » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 335 ، ح 1373 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 219 ، ح 793 ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يصلح نكاح الأمة إلّابإذن مولاها » الوافي ، ج 21 ، ص 365 ، ح 21383 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 40 ، ح 26476 .