تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
9988 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 1 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ « 2 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ « 3 » الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ » . قُلْتُ : فَإِنْ أَذِنَتِ « 4 » الْحُرَّةُ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 5 » 9989 / 4 . وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ لَايَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ « 6 » عَلَى الْحُرَّةِ » . « 7 » 9990 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ « 8 » يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ « 9 » بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ ، فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ ، فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا « 10 » إِلَّا بِأَمْرِهِ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « بن عيسى » . ( 2 ) . في الوافي : + « الرضا » . ( 3 ) . في « ن ، بخ ، بف » : - « من » . ( 4 ) . في « ن ، بخ ، بف » والوافي : « فإن رضيت » . ( 5 ) . النوادر للأشعري ، ص 88 ، صدر ح 202 ، إلى قوله : « رضيت الحرّة » . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 257 ، ح 1111 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 146 ، ح 533 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 366 ، ح 21386 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 41 ، ح 26480 . ( 6 ) . في « م ، بن ، جت ، جد » : « الأمة » . ( 7 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 366 ، ح 21387 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 41 ، ح 26481 . ( 8 ) . في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « أن » . ( 9 ) . في الوسائل : - « الرجل » . ( 10 ) . في « بن » : « منها » . ( 11 ) . في « ن ، بح » : « بإذنه » . وفي الوافي : « هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن ولظاهر ما تقدّم عليها ، فيشكل العمل بها ، ويأتي في باب تزويج الإماء والعبيد أيضاً ما يخالفها » . والخبران الآخران هما اللذان رويا في التهذيب ، ج 7 ، ص 257 و 258 ، ح 1114 و 1115 وفي المرآة : « يدلّ على جواز التمتّع بأمة المرأة بغير إذنها ، وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، والمشهور عدم الجواز ؛ لمخالفته لظاهر الآية ، حيث قال تعالى :« فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ »[ النساء ( 4 ) : 25 ] والأخبار الكثيرة ، مع أنّ الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد ، وهو سيف بن عميرة . ويمكن حمله على التمتّع اللغوي ، ويكون المراد عدم الاستبراء » . وراجع : النهاية ، ص 490 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 621 ؛ مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 222 ؛ مسالك الأفهام ، ج 7 ، ص 174 ؛ مستند الشيعة ، ج 16 ، ص 180 . ( 12 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 258 ، ح 1115 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 219 ، ح 797 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 366 ، ح 21389 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 39 ، ح 26472 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 48 | الشيخ الكليني