تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ « 1 » أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ « 2 » أَقْرَاؤُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا ؛ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا « 3 » أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا « 4 » قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ « 5 » أَقْرَاؤُهَا ، فَتَكُونُ « 6 » عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ » . قَالَ « 7 » : وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « هُوَ « 8 » قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ « 9 » :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
« 10 » التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ « 11 » التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ « 12 » » . « 13 » 10681 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « يمضي » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » : « مضى » . ( 3 ) . في الوافي : « وإن أراد أن يراجعها ، إشارة إلى طلاق العدّة ؛ فإنّه إن طلّقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدّة » . ( 4 ) . في المرآة : « والإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا ، لكن يستحبّ لحفظ الحقّ ورفع النزاع » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » : « أن يمضي » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » : « فيكون » . ( 7 ) . الظاهر رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى ابن مسكان ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية صفوان [ بن يحيى ] عن [ عبد اللَّه ] بن مسكان عن أبي بصير . فيروي المصنّف بالطرق الثلاثة المتقدّمة عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 10 ، ص 499 - 500 ؛ وج 23 ، ص 286 - 288 . ( 8 ) . في « بن » : « وهو » . ( 9 ) . في الوافي : « أي ما ذكر من الطلاق الصحيح هو الذي ذكر اللَّه - عزّوجلّ - في كتابه ، وإنّه يكون مرّتين ، وثالثها التسريح بإحسان ، لا ما أبدعته العامّة » . ( 10 ) . البقرة ( 2 ) : 229 . ( 11 ) . هكذا في « م » وحاشية « ن ، جت ، به » والوافي والتهذيب . وفي معظم النسخ والمطبوع والمرآة والوسائل : « الثانية » . وقال في المرآة : « هذا في أكثر نسخ الكتاب ، وفي التهذيب نقلًا عن الكافي : الثالثة ، وهو الأظهر ، وعلى ما في الكتاب لعلّ المعنى بعد الثانية ، أو المعنى أنّ الطلاق الذي ينبغي أن يكون مرّتين ، فإذا طلّق واحدة وراجعها ، فإمّا أن يمسكها بعد ذلك ، أو يطلّقها طلاقاً لا يرجع فيها ، فالرجوع والطلاق بعد ذلك إضرار بها ، ولذا عاقبه اللَّه تعالى بعد ذلك بعدم الرجوع إلّابالمحلّل ، وهذا تأويل حسن في الآية لم يتعرّض له أحد ، وفي علل الفضل بن شاذان ما يؤيّده » . وفي الوافي : « في بعض نسخ الكافي ، الثانية مكان الثالثة في آخر الحديث ولعلّه سهو من النسّاخ » . ( 12 ) . في « جد » : - « التطليقة الثانية التسريح بإحسان » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 25 ، ح 82 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّالمن أراد الطلاق ، ح 10672 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 51 ، ح 163 ، بسند آخر ، إلى قوله : « بشهادة شاهدين » مع اختلاف الوافي ، ج 23 ، ص 1016 ، ح 22645 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 104 ، ح 28133 .