قِيلَ لَهُ : فَإِنْ « 1 » كَانَتْ مِمَّنْ لَاتَحِيضُ ؟
فَقَالَ « 2 » : « مِثْلُ هذِهِ تُطَلَّقُ « 3 » طَلَاقَ السُّنَّةِ » . « 4 »
10682 / 3 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 5 » ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ » .
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
« لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً »
« 6 » يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ « 7 » لَهُمَا « 8 » مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ » .
قَالَ : « وَمَا أَعْدَلَهُ وَأَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتّى يَخْلُوَ « 9 » أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « بن » وحاشية « بح » : « وإن » .
( 2 ) . في « ن ، بخ ، بف » : « قال » .
( 3 ) . في « بف » : « يطّلق » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 26 ، ح 83 ، معلّقاً عن الكليني . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 373 ، بسند آخر ، مع اختلاف . الفقيه ، ج 3 ، ص 495 ، مرسلًا عن الأئمّة عليهم السلام ، إلى قوله : « وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة » مع اختلاف . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح 10668 الوافي ، ج 23 ، ص 1013 ، ح 22642 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 24 ، ح 27923 ، من قوله : « أمّا طلاق السنّة » إلى قوله : « من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين » ؛ وفيه ، ص 103 ، ح 28132 ، إلى قوله : « هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة » .
( 5 ) . السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة .
( 6 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 . وفي المرآة : « المشهور بين المفسّرين أنّ المعنى لعلّ اللَّه يحدث بعد الطلاق الرغبة فيالمطّلقة إمّا برجعة في العدّة ، أو استيناف بعد انقضائها ، وهو كالقليل لعدم الإخراج من البيت ، وعلى التأويل الذي في الخبر يحتمل أن يكون المعنى لعلّ اللَّه يحدث بعد إحصاء العدّة وإتمامها أمراً ، ويمكن تأويل الخبر بأن يكون المراد شمولها لما بعد العدّة أيضاً » .
( 7 ) . في « بح » : « للتزويج » .
( 8 ) . في « ن ، بف ، جت » والوافي : « بها » . وفي حاشية « م » : « بهما » .
( 9 ) . في « بخ ، بف » : « تخلو » .
( 10 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1014 ، ح 22643 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 123 ، ح 28174 .