تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
امْرَأَةً « 1 » بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ « 2 » يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أَ يَصْلُحُ لَهُ « 3 » ذلِكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ « 4 » : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ » . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ « 5 » عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَحَدَّثَهُ أَبِي بِهذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنْتَ تَشْهَدُ عَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِهذَا الْحَدِيثِ « 6 » ؟ » قَالَ : نَعَمْ « 7 » . « 8 » 10677 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ « 9 » قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ هذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ « 10 » ؟ فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لَايُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَعْتِقُ إلّامَا يَمْلِكُ « 11 »
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « امرأته » . ( 2 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : - « وقال » . ( 3 ) . في الوسائل : - « له » . ( 4 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف » : + « له » . ( 5 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : - « جعفر بن محمّد » . ( 6 ) . في الوافي : « أراد أبو عبد اللَّه عليه السلام بهذا السؤال تسجيل الحكم عليه حيث إنّه مخالف لمذاهب العامّة وعملهم ، وكان المخاطب منهم ، ولعلّه ممّن يحسن اعتقاده في علم عليّ بن الحسين عليه السلام » . وفي المرآة : « لعلّ السؤال كان للتقيّة أو للتسجيل على الخصوم » . ( 7 ) . في « بف » : - « بهذا الحديث ، قال : نعم » . ( 8 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1051 ، ح 22719 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 32 ، ح 27947 ، من قوله : « في رجل سمّى امرأته بعينها » إلى قوله : « إنّما الطلاق بعد النكاح » . ( 9 ) . في الوافي : « عن الرجل » . ( 10 ) . هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والنوادر والتهذيب ، ح 166 . وفي « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فهو فيء للمساكين » . وفي المطبوع : « فهو للمساكين » . ( 11 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : - « ولا يعتق إلّا ما يملك » .