تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
10679 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى أَوِ « 1 » ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ . قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَا عَتَاقٍ حَتّى يَتَكَلَّمَ « 2 » بِهِ » . « 3 »

8 - بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ

10680 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ « 4 » أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ « 5 » يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي « 6 » عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ
هامش
( 1 ) . في حاشية ( جت ) : ( و ) . ( 2 ) . في « جد » : « يكلّم » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 38 ، ح 113 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1036 ، ح 22683 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 36 ، ح 27961 . ( 4 ) . في التهذيب : + « و » . وهو سهو ، وأبو العبّاس الرزّاز هو محمّد بن جعفر الرزّاز خال والد أبي غالب الزراري ، روى عنه المصنّف بعناوينه المختلفة - : محمّد بن جعفر الرزّاز وأبو العبّاس الرزّاز وأبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز - عن أيّوب بن نوح . راجع : رسالة أبي غالب الزراري ، ص 140 . ولاحظ أيضاً : الكافي ، ح 10676 و 10745 و 10757 و 10832 وذيل ح 11031 . ( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 19 : « لطلاق السنّة معنيان : أعمّ وأخصّ . فالأعمّ كلّ طلاق جائز شرعاً ، ويقابله البدعي . والأخصّ هو أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة ، ثمّ يعقد عليها ثانياً » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله : يعني ، من كلام الراوي ، أو من كلام الإمام عليه السلام ، تفسيراً لكلام النبيّ صلى الله عليه وآله ، فهو تفسير للجملة ، أو لقوله : تطليقة ، أي مشروعة . كذا ذكره الوالد العلّامة » .