تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
، وَلَا يَتَصَدَّقُ « 1 » إِلَّا بِمَا « 2 » يَمْلِكُ « 3 » » . « 4 »

7 - بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ « 5 »

10678 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اكْتُبْ يَا فُلَانُ ، إِلى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا ، أَوِ اكْتُبْ « 6 » إِلى عَبْدِي بِعِتْقِهِ ، يَكُونُ ذلِكَ « 7 » طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً ؟ فَقَالَ « 8 » : « لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَلَا عِتْقاً « 9 » حَتّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ « 10 » الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ « 11 » ، وَيَكُونَ ذلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ ، وَيَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل : « ولا يصدّق » . ( 2 ) . في « بن ، جد » والوسائل : « ما » . ( 3 ) . في « بح » : « ملك » . وفي المرآة : « ويدلّ صريحاً على أنّه لا طلاق إلّابعد النكاح ، ولا عتق ولا تصدّق إلّابعد الملك ، ولا خلاف فيه عندنا . وقال بعض العامّة : إذا قال أحد : إن تزوّجت فلانة فهيطالق ، ثمّ تزوّجها يقع الطلاق ، وإذا قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حرّ ، ثمّ اشتراه يقع العتق ، وكذا إذا قال : إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، ثمّ قاس بعضهم الشفعة على ذلك ، وقال : لو أعلم الشريك شريكه بأنّه يبيع نصيبه من فلان بثمن كذا ؛ فإنّ له نصيبه قبل البيع قهراً كما أنّ له ذلك بعده » . ( 4 ) . النوادر للأشعري ، ص 41 ، ح 60 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 51 ، ح 165 ، إلى قوله : « فقال : ليس بشيء » ؛ وص 52 ، ح 166 ؛ وفيه ، ح 167 ، من قوله : « لا يطلّق إلّاما يملك » ؛ وص 289 ، ح 1069 ، وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف يسير . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 146 ، إلى قوله : « فقال : ليس بشيء » الوافي ، ج 23 ، ص 1053 ، ح 22723 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 32 ، ح 27946 . ( 5 ) . في « بخ » : - « باب الرجل يكتب بطلاق امرأته » . ( 6 ) . في « بف » : « واكتب » . ( 7 ) . في « بخ » : « لذلك » . ( 8 ) . في « م ، بن ، جد » : « قال » . ( 9 ) . في « بف » والوافي : « طلاق ولا عتق » . وفي « جت » : « بطلاق ولا عتق » . ( 10 ) . في « بح ، بف » : « أو يريد » بدل « وهو يريد » . وفي الوافي : + « به » . ( 11 ) . في « بخ ، بف » : « والعتق » . ( 12 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 503 ، ح 4766 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 38 ، ح 114 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . راجع : ف الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح 10731 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 63 ، ح 205 الوافي ، ج 23 ، ص 1035 ، ح 22682 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 37 ، ح 27962 .