تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
أَبِي حَمْزَةَ « 1 » ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْبِكْرِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ، قَالَ : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا « 2 » » . « 3 » 9984 / 4 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ « 4 » يَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ « 5 » مَا لَمْ يَسْتَصْغِرْهَا « 6 » » . « 7 » 9985 / 5 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ « 8 » ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
هامش
( 1 ) . ورد الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص 88 ، ح 204 ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد اللَّه عليه السلام : البكر يتزوّجها الرجل إلخ ومحمّد بن حمزة في سند النوادر محرّف والصواب محمّد بن أبي حمزة كما في ما نحن فيه ؛ فقد روى محمّد بن أبي عمير كتاب محمّد بن أبي حمزة - وهو الثمالي - وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص 385 ، الرقم 961 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 419 ، الرقم 646 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 403 - 412 . وأمّا ما ورد في الوسائل ، ج 16 ، ص 50 ، ح 20954 نقلًا من عقاب الأعمال وفي البحار ، ج 25 ، ص 297 ، ح 61 نقلًا من رجال الكشّي من رواية محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن حمزة ، فقد ورد في ثواب الأعمال ، ص 322 ، ح 12 ورجال الكشّي ، ص 299 ، الرقم 534 ، محمّد بن أبي حمزة على الصواب . ( 2 ) . في « م ، ن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « يقتضّها » . يقال : افتضّ فلان جاريته واقتضّها ، إذا افترعها ، أي أراق فِرْعتها ، أي دمها ، والمراد إزالة البكارة . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 207 ( فضض ) ؛ وج 8 ، ص 250 ( فرع ) . ( 3 ) . النوادر للأشعري ، ص 88 ، ح 204 ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة الوافي ، ج 21 ، ص 358 ، ح 21368 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 32 ، ح 26448 . ( 4 ) . في الوسائل : - « عن الرجل » . ( 5 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « به » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله : ما لم يستصغرها ، أي لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصحّ العقد حينئذٍ ، أو ما لم يوجب صغارها وذلّها ، والأوّل أظهر » . وراجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 713 ( صغر ) . ( 7 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 358 ، ح 21369 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 36 ، ح 26461 . ( 8 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : - « عليّ عن أبيه عن » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 46 | الشيخ الكليني