بِهَا . « 1 »
10481 / 15 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نَهى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى : عَنْ أَبِي عِيسى ، وَعَنْ أَبِي الْحَكَمِ ، وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ « 2 » ، وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً « 3 » » . « 4 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 439 ، ح 1751 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1325 ، ح 23327 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 398 ، ح 27399 .
( 2 ) . في المرآة : « قوله : عن أبي عيسى ، قيل : لعلّ السرّ في ذلك مراعاة الأصل ؛ فإنّ عيسى لم يكن له أب ، والحكم ومالك من أسمائه تعالى . فنهى عن هذه الكنى رعاية للأصل ، كما أمر بأسماء العبوديّة رعاية لمعنى الاشتقاق . وعلى هذا ينبغي أن يكون مثل عبد النبيّ مكروهاً كما ذهب إليه بعض العامّة . وفيه تأمّل » .
( 3 ) . في المرآة : « قوله : وعن أبي القاسم ، فيه دلالة على أمور : الأوّل : التسمية بمحمّد بدون التكنية ، ولا خلاف في أفضليّة هذه التسمية عندنا وعند أكثر العامّة . ونقل محيي السنّة البغوي عن بعضهم المنع من هذه التسمية ، سواء كنّي بأبي القاسم أو لا ، وفي ذلك حديثاً : تسمّون أولادكم بمحمّد ثمّ تلعنونهم . وكتب عمر إلى الكافّة : ولا تسمّوا بمحمّد ، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمّداً ، حتّى ذكر له جماعة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله سمّاهم بذلك فتركهم .
وقال عياض : لا حجّة لهم في شيء من ذلك ، أمّا الحديث فهو غير معروف ، وعلى تسليمه فالنهي عن لعن مَن اسمه محمّد ، لا عن التسمية بمحمّد ، ثمّ نقل أحاديث كثيرة في الترغيب في التسمية بمحمّد كقوله : ما ضرّ أحدكم أن يكون في بيته محمّد ومحمّدان وثلاثة ، الخ .
الثاني : التكنية بأبي القاسم بدون التسمية بمحمّد ، ولا خلاف فيه عندنا وعند أكثر العامّة . ونقل القرطبي عن بعضهم النهي عن هذه التكنية ، سواء كان الاسم محمّداً أو لا . واحتجّوا بما رواه مسلم عن النبيّ صلى الله عليه وآله : لا تسمّوا باسمي ، ولا تكنّوا بكنيتي . وردّ ذلك بأنّ المقصود الجمع بدليل ما رواه جابر عنه صلى الله عليه وآله : من تسمّى باسمي فلا يتكنّى بكنيتي ، ومن يكنّى بكنيتي فلا يتسمّى باسمي . ثمّ المانعون من هذه التكنية اختلفوا ، فقال مالك وجماعة : النهي مقصور على زمنه صلى الله عليه وآله لئلّا يلتبس نداء غيره بندائه . . . وقال بعضهم : يعمّ النهي بعد زمنه أيضاً .
الثالث : الجمع بين محمّد وأبي القاسم . والمشهور بيننا وبينهم المنع منه ، وروي أنّه جوّز ذلك لمحمّد بن الحنفيّة » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 439 ، ح 1752 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الخصال ، ص 250 ، باب الأربعة ، ح 117 ، ف بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله . فقه الرضا عليه السلام ، ص 239 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1326 ، ح 23328 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 400 ، ح 27406 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 401 .