عَمِّي فَادَّعى « 1 » أَنَّهُ قَدْ « 2 » كَانَ تَزَوَّجَهَا « 3 » سِرّاً ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذلِكَ ، فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ ، وَقَالَتْ : مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ قَطُّ ؟
فَقَالَ : « يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا ، وَيَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا » . « 4 »
10377 / 28 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمَشْرِقِيِّ :
عَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعى أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلى نَفْسِهَا « 5 » وَهِيَ مَازِحَةٌ ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ « 6 » عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ؟ فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ » .
قُلْتُ : فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 7 »
10378 / 29 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ - وَسُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ - فَقَالَ :
« إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ « 8 » فِي شَوَّالٍ » .
ر وَقَالَ : « إِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ فِي شَوَّالٍ « 9 » أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَذلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ « 10 » فِي الْأَبْكَارِ وَالْمُمَلَّكَاتِ « 11 » ، فَكَرِهُوهُ « 12 » لِذلكَ « 13 » ،
هامش
( 1 ) . في « م » والوافي والفقيه : « وادّعى » .
( 2 ) . في الوافي والوسائل والفقيه : - « قد » .
( 3 ) . في « بخ » : « يزوّجها » .
( 4 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 472 ، ح 4650 ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 686 ، ح 21966 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 299 ، ح 25671 .
( 5 ) . في الوافي : + « ومازح ، فزوّجته من نفسها » .
( 6 ) . في « بن » والوسائل : - « المرأة » .
( 7 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 429 ، ح 4486 ، معلّقاً عن البزنطي ، عن المشرقي ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 691 ، ح 21974 ، الوسائل ، ج 20 ، ص 300 ، ح 25674 .
( 8 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » والتهذيب : « عائشة » .
( 9 ) . في « بن » : - « في شوّال » .
( 10 ) . في حاشية « م ، جد » : « فيه » .
( 11 ) . في الوافي : « المملكات ، من الإملاك بمعنى التزويج ، أي قريبات العهد بالتزويج ؛ يعني أنّ الطاعون كان يقع فيهم في شوّال » . وراجع : النهاية ، ج 4 ، ص 359 ( ملك ) .
( 12 ) . في « م ، ن » : « فكرهوا » .
( 13 ) . في المرآة : « قال عياض من علماء العامّة : كانت العرب تكره أن يتزوّج في شوّال وتطيّر به ؛ لقولهم : ف شالت نعامتهم ، وشالت النوق بأذنابها . وقال القرطبي : تطيّروا بذلك ؛ لأنّ شوّال من الشول ، وهو الرفع والإزالة ، ومنه شالت النوق بأذنابها ، أي رفعت ، وقد جعلوه كناية عن الهلاك ، فإذا قالوا : شالت نعامتهم فمعناه : هلكوا عن آخرهم ، فكانوا يتوهّمون أنّ المتزوّجين فيه يقع بينهم البغضاء وترفع خطوبها من عين الزوج ، وقد جاء الشرع بنفي هذا التطيّر » .