اللَّهَ الشَّبَهَ « 1 » لَهَا ، فَهذَا مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ الَّتِي لَمْ يُدْرِكْهَا « 2 » أَجْدَادُكَ ، وَلَا أَجْدَادُ أَجْدَادِكَ ، خُذْ « 3 » إِلَيْكَ ابْنَكَ . فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَرَّجْتَ عَنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ » . « 4 »
10373 / 24 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَيْهِ : أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلى عَمٍّ لَهُ « 5 » ابْنَتَهُ ، فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِي خَطَبَهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِيَةِ ، فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، وَكَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ ، فَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِي ذَكَرَهَا « 6 » الزَّوْجُ « 7 » ؟
فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا بَأْسَ بِهِ « 8 » » . « 9 »
10374 / 25 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَزْرَجِ :
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : أنَّ رَجُلًا « 10 » خَطَبَ إِلى رَجُلٍ ، فَطَالَتْ بِهِ الْأَيَّامُ وَالشُّهُورُ « 11 » وَالسِّنُونَ ، فَذَهَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ : أَفْعَلُ ، أَوْ قَدْ فَعَلَ « 12 » .
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « الشبهة » .
( 2 ) . في « م ، ن ، جد » والوسائل : « لم تدركها » . وفي « بح ، جت » : « تذكرها » .
( 3 ) . في « ن ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « خذي » .
( 4 ) . الجعفريّات ، ص 90 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 104 ، ح 23534 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 503 ، ح 27701 .
( 5 ) . في « جد » وحاشية « م » : « لي » .
( 6 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي : « ذكر » .
( 7 ) . في الوسائل والفقيه : « ذكر المزوّج » بدل « ذكرها الزوج » .
( 8 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّ المدار على النيّة ، كما ذكره الأصحاب » .
( 9 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 423 ، ح 4470 ، معلّقاً عن محمّد بن عبد الحميد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 678 ، ح 21945 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 297 ، ح 25668 .
( 10 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « رجل » بدل « أنّ رجلًا » .
( 11 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : - « والشهور » .
( 12 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إلّاما عقد عليه ، أي شكّ في أنّه هل أوقع العقد ، أم وعده ولم يعقد الصيغة ؟ فأجاب بأنّه يحكم بما هو متيقّن عن ذلك ، أي الكلام قبل العقد ، ولا عبرة بما شكّ فيه من الصيغة » .