فَأَجَابَ فِيهِ : « لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا عَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ ، وَثَبَتَتْ عَلَيْهِ عَزِيمَتُهُ » . « 1 »
10375 / 26 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ « 2 » ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي رَجُلٍ ادَّعى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ « 3 » تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذلِكَ ، فَأَقَامَتْ أُخْتُ هذِهِ الْمَرْأَةِ عَلى هذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ « 4 » تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَلَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً .
فَكَتَبَ « 5 » : « أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ ، وَلَا تُقْبَلُ « 6 » بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هذِهِ الْمَرْأَةِ ، وَتُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ ، وَلَا تُصَدَّقُ « 7 » وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا ، أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا « 8 » » . « 9 »
10376 / 27 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : قُلْتُ « 10 » : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ أَخِي مَاتَ ، وَتَزَوَّجْتُ « 11 » امْرَأَتَهُ ، فَجَاءَ
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 679 ، ح 21946 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 298 ، ح 25669 .
( 2 ) . في « بح ، بن » : « القاشاني » .
( 3 ) . في « م ، بح ، جت » : « قد تزوّجها » .
( 4 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي « بن » : + « ما » . وفي المطبوع : + « قد » .
( 5 ) . في « بف » والتهذيب والاستبصار : - « فكتب » .
( 6 ) . في « ن » : « ولا يقبل » .
( 7 ) . في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فلا تصدّق » .
( 8 ) . في الوافي : « إنّما استحقّق الزوج بضع المرأة لسبق بيّنته وثبوت دعواه قبل دعوى أخت المرأة ، وهي تدّعي أمراً يستلزم فساداً ، فلا يسمع دعواها ، فإن ادّعت أمراً صحيحاً ، كأن تدّعي سبق نكاحها أو وقوع دخول بها ولم يقع دخول بعد بأختها ، سمعت وردّ دعوى الزوج » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 433 ، ح 1729 ؛ وص 454 ، ح 1819 ، بسندهما عن عليّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري . وفيه ، ج 6 ، ص 236 ، ح 581 ؛ وص 311 ، ح 860 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 41 ، ح 140 ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 259 ، ح 21418 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 299 ، ح 25670 .
( 10 ) . في الوافي : « فقلت له » .
( 11 ) . في الوافي : « فتزوّجت » .