سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَيَمَسُّهُنَّ ، فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا : فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هذَا « 1 » إِثْمٌ ؟
فَقَالَ : « إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ، وَيَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا « 2 » ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا « 3 » إِذَا لَمْ يُرِدْ ذلِكَ » . « 4 »
10384 / 35 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ رِجَالِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَجَعَلَهَا فِي نِسَائِهِمْ ، وَكَذلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ « 5 » ، وَإِنَّ « 6 » اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ نِسَاءِ بَنِي هَاشِمٍ ، وَجَعَلَهَا فِي رِجَالِهِمْ ، وَكَذلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ « 7 » » . « 8 »
10385 / 36 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، قَالَ :
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَيْسَ عِنْدِي طَوْلٌ « 9 » فَأَنْكِحَ
هامش
( 1 ) . في « بخ » : « هذه » .
( 2 ) . في المرآة : « لا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كلّ منهنّ ، وأمّا كون صبيحتها عنده فحملوه علىالاستحباب ؛ لعدم صحّة السند ، لكنّ العمل بمضمونها أحوط » .
( 3 ) . في الفقيه والتهذيب : « أن يجامعها » بدل « إثم إن لم يجامعها » .
( 4 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 427 ، ح 4481 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 422 ، ح 1689 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 792 ، ح 22184 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 342 ، ذيل ح 27249 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 119 ، ح 47 ، وتمام الرواية فيه : « إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها في صبيحتها » .
( 5 ) . في « بح » : « لشيعتهم » .
( 6 ) . في « بف » : « إنّ » بدون الواو .
( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « إنّ اللَّه عزّوجلّ نزع الشهوة من نساء بني هاشم ، وجعلها في رجالهم ، وكذلك فعل بشيعتهم ، وإنّ اللَّه عزّوجلّ نزع الشهوة من رجال بني اميّة ، وجعلها في نسائهم ، وكذلك فعل بشيعتهم » .
( 8 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 79 ، ح 20844 ؛ البحار ، ج 31 ، ص 532 ، مع تقدّم وتأخّر في فقراته .
( 9 ) . الطَّوْل : المنّ ، والفضل ، والإعطاء ، والإنعام ، والغنى ، والقدرة على المهر . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 414 ( طول ) .