وَالْمَنْجُوشُ « 1 » مَلْعُونُونَ « 2 » عَلى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 3 »
10363 / 14 . عَنْهُ « 4 » ، عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ « 5 » ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَجُلًا يَنْظُرُ إِلى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ ، وَرَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ ، وَرَجُلًا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلى نَفْعِهِ « 6 » فَسَأَلَهمُ « 7 » الرِّشْوَةَ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . قال ابن الأثير : « فيه أنّه نهى عن النجش في البيع ، هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروّجها ، أو يزيد في ثمنها ، وهو لا يريد شراءها ؛ ليقع غيره فيها » . وقال الفيروزآبادي : « النجش : هو أن تواطئ رجلًا إذا أراد بيعاً أن تمدحه ، أو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعة فتساومه فيها بثمن كثير ؛ لينظر إليك ناظر فيقع فيها ، أو أن ينفّر الناس عن الشئ إلى غيره » . النهاية ، ج 5 ، ص 21 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 826 ( نجش ) .
( 2 ) . في حاشية « م ، جد » : « ملعون » .
( 3 ) . معاني الأخبار ، ص 249 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، وتمام الرواية : « لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة » الوافي ، ج 22 ، ص 858 ، ح 22330 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 458 ، ح 22991 ؛ وج 20 ، ص 239 ، ح 25530 .
( 4 ) . الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللَّه المذكور في السند السابق .
( 5 ) . تقدّم في الكافي ، ح 1617 رواية أحمد بن أبي عبد اللَّه عن بعض العراقيين عن محمّد بن المثنّى الحضرمي عن أبيه عن عثمان بن زيد عن جابر ، كما تقدّم في الكافي ، ح 2101 رواية أحمد بن محمّد بن خالد - وهو أحمد بن أبي عبد اللَّه - عن بعض أصحابه عن محمّد بن المثنّى عن أبيه عن عثمان بن زيد عن جابر . وعثمان بن زيد هذا هو عثمان بن زيد الجهني المذكور في رجال الطوسي ، ص 259 ، الرقم 3687 ، فقد روى محمّد بن المثنّى عن أبيه عن عثمان بن زيد الجهني في الأمالي للطوسي ، ص 413 ، المجلس 14 ، ح 927 فعليه « عثمان بن يزيد » في سندنا هذا محرّف من « عثمان بن زيد » .
( 6 ) . في التهذيب : « احتاج الناس إليه لفقهه » بدل « يحتاج الناس إلى نفعه » .
( 7 ) . في الوسائل : « فيسألهم » .
( 8 ) . في المرآة : « يدلّ على تحريم الرشوة مطلقاً وإن لم تكن في المرافعات الشرعيّة » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 224 ، ح 534 ، بسنده عن يوسف بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 862 ، ح 22346 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 191 ، ح 25397 .