عَمْرٍو ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا ؟
فَقَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ « 1 » مَا عَدَا الْقُبُلَ « 2 » بِعَيْنِهِ « 3 » » . « 4 »
10294 / 2 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ « 5 » الْحَائِضِ : مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا ؟
قَالَ : « مَا دُونَ الْفَرْجِ « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « م » : + « منها » .
( 2 ) . في الوسائل ، ح 2248 : + « منها » .
( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 381 : « يدلّ على جواز الاستمتاع بما عدا القبل ، واتّفق العلماء كافّة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرّة وتحت الركبة ، واختلفوا في ما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضاً . وقال السيّد المرتضى رحمه الله في شرح الرسالة : لا يحلّ الاستمتاع منها إلّابما فوق المئزر ، ومنه الوطي في الدبر » . لم نعثر على الرسالة ، نعم نقل عنها العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 346 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 154 ، ح 437 ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 128 ، ح 438 ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الكريم بن عمرو الوافي ، ج 22 ، ص 735 ، ح 22046 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 321 ، ح 2248 ؛ وج 20 ، ص 326 ، ح 25736 .
( 5 ) . في الوسائل ، ح 25737 : + « المرأة » .
( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ما دون الفرج ، الظاهر انصرافه إلى المعتاد وإن كان بحسب اللغة يشمل الدبر » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 154 ، ح 438 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 129 ، ح 439 ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 110 ، ذيل ح 329 ، عن عيسى بن عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ وفيه ، ص 232 ، ذيل ح 78 ، عن عيسى بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 1 ، ص 96 ، ذيل ح 200 ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 154 ، ح 436 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 128 ، ح 437 الوافي ، ج 22 ، ص 735 ، ح 22047 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 321 ، ح 2249 ؛ وج 20 ، ص 326 ، ح 25737 .