10299 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ « 1 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ ، وَيَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا « 2 » ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَ « 3 » الْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ » . « 4 »
182 - بَابُ مَحَاشِّ « 5 » النِّسَاءِ
10300 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ « 6 » ؟
فَقَالَ « 7 » : « هِيَ لُعْبَتُكَ لَاتُؤْذِهَا « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ . وفي المطبوع والوافي : - « بن جعفر » .
( 2 ) . في الوافي : « أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل » . وفي التهذيب ، ح 481 والاستبصار ، ح 468 : « أيقع عليها ( الاستبصار : بها ) زوجها قبل أن تغتسل » كلاهما بدل « ويقع بها زوجها » .
( 3 ) . في الوافي والتهذيب ، ح 481 والاستبصار ح 468 : « وبعد » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 167 ، ح 481 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 136 ، ح 468 ، بسندهما عن محمّد بن أبي حمزة . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 167 ، ح 480 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 136 ، ح 467 ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 166 ، ح 476 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 135 ، ح 464 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 166 ، ح 478 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 136 ، ح 465 الوافي ، ج 22 ، ص 740 ، ح 22061 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 325 ، ذيل ح 2264 .
( 5 ) . المَحاشّ : جمع المَحَشّة ، وهي الدبر ، ويقال أيضاً بالسين المهملة . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 390 ( حشش ) .
( 6 ) . الأعجاز : جمع العَجُز ، وهو مؤخّر الشيء ، ويؤنّث ويذكّر ، وهو للرجل والمرأة جميعاً ، والعجيزة للمرأة خاصّة . الصحاح ، ج 3 ، ص 883 ( عجز ) .
( 7 ) . في « بح ، بف » والوسائل : « قال » .
( 8 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « فلا تؤذها » . وفي « بخ » : « لا تؤذيها » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 416 ، ح 1666 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 244 ، ح 876 ، بسند آخر من دون التصريح ف باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ فقال : ليس به بأس وما احبّ أن تفعله » . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب إكرام الزوجة ، ح 10179 ؛ وفيه ، باب نوادر ، ح 10365 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 110 ، ح 330 الوافي ، ج 22 ، ص 747 ، ح 22079 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 143 ، ح 25251 .