10285 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ ، أَ مَا تَسْتَحْيُونَ « 1 » ؟ » . « 2 »
10286 / 7 . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : أَ مَا تَسْتَحْيُونَ « 3 » ، وَلَا تَغَارُونَ « 4 » نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْأَسْوَاقِ ، وَيُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ « 5 » » . « 6 »
10287 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ « 7 » ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الشَّيْخُ الزَّانِي ، وَالدَّيُّوثُ ، وَالْمَرْأَةُ « 8 » تُوطِئُ « 9 » فِرَاشَ زَوْجِهَا « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل : « أما تستحون » .
( 2 ) . المحاسن ، ص 115 ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح 116 ، عن غياث بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 765 ، ح 22119 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 235 ، ح 25520 .
( 3 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « أما تستحون » .
( 4 ) . في « ن » : + « على » .
( 5 ) . « العُلُوج » : جمع العِلْج ، وهو الرجل من كفّار العجم ، والرجل القويّ الضخم . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 330 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 286 ( علج ) . وفي المرآة : « وفيه النهي عن تمكين الرجال النساء في الخروج ، ولعلّه محمول على غير الضرورة » .
( 6 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 765 ، ح 22120 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 235 ، ح 25521 .
( 7 ) . في الكافي ، ح 10316 والمحاسن وثواب الأعمال : - « يوم القيامة » . وفي الفقيه : + « ولا ينظر إليهم » .
( 8 ) . في الوسائل ، ح 25709 والكافي ، ح 10316 والمحاسن وثواب الأعمال : « منهم المرأة » بدل « الشيخ الزاني والديّوث والمرأة » .
( 9 ) . في المحاسن وثواب الأعمال : + « على » .
( 10 ) . في المرآة : « قال في النهاية : في حديث النساء : ولكم عليهنّ أن لا يوطين فرشكم أحداً تكرهونه ، أي لا يأذنّ لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ فيتحدّث إليهنّ ، وكان ذلك من عادة العرب أنّهم لا يعدّونه ريبة ولا يرون به بأساً ، فلمّا نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك . انتهى . وأقول : سيأتي في الأخبار ما يدلّ على أنّه كناية عن الزنى في فرش أزواجهنّ » . وراجع : النهاية ، ج 5 ، ص 201 ( وطأ ) .
( 11 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب الزانية ، ح 10316 . وفي المحاسن ، ص 108 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 97 ، عن عثمان بن عيسى . ثواب الأعمال ، ص 312 ، ح 5 ، بسنده عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 21 ، ح 4983 ، معلّقاً عن ابن مسكان . الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكبر ، ح 2573 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 21 ، ح 4982 ؛ وثواب الأعمال ، ص 265 ، ح 12 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 179 ، ح 67 و 68 الوافي ، ج 22 ، ص 765 ، ح 22121 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 236 ، ح 25522 ؛ وص 314 ، ح 25709 .