تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ : قُلْتُ : يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلى نِسَائِهِ ، فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ « 1 » ، فَيَرى شُعُورَهُنَّ ؟ قَالَ : « لَا » . « 2 » 10267 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ ؟ فَقَالَ « 3 » : « كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَا يَتَقَنَّعْنَ » . قُلْتُ : فَكَانُوا أَحْرَاراً ؟ قَالَ : « لَا » . قُلْتُ : فَالْأَحْرَارُ يُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : « لَا » . « 4 »

172 - بَابُ مَتى يَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْقِنَاعُ

10268 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
هامش
( 1 ) . في المرآة : « الوضوء ، بالفتح : ما يتوضّأ به ، أي ماء الوضوء ، أو يصبّ الماء لغسل أيديهنّ ، ويمكن حمله على غير المالكة » . وراجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 81 ( وضأ ) . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 480 ، ح 1925 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 252 ، ح 902 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 469 ، ح 4633 ، معلّقاً عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج 22 ، ص 835 ، ح 22288 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 226 ، ح 25486 . ( 3 ) . في « بن ، جد » : « قال » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 480 ، ح 1926 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 252 ، ح 903 ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ؛ عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 18 ، ضمن ح 44 ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وفي كلّها إلى قوله : « ولا يتقنّعن » الوافي ، ج 22 ، ص 836 ، ح 22291 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 226 ، ح 25487 .