إِلى شُعُورِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ « 1 » » . « 2 »
164 - بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَأَهْلِ السَّوَادِ
10241 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى رُؤُوسِ « 3 » أَهْلِ التِّهَامَةِ « 4 » وَالْأَعْرَابِ « 5 » ، وَأَهْلِ السَّوَادِ « 6 » ، وَالْعُلُوجِ « 7 » ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا « 8 » لَايَنْتَهُونَ » .
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 353 : « يدلّ على جواز النظر إلى شعور أهل الذمّة وأيديهنّ ، وحملت الأيدي على السواعد وما يجب ستره على غيرهنّ ، وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة وإلّا فهو حرام قطعاً ، ومنع ابن إدريس من النظر مطلقاً تمسّكاً بعموم الأدلّة واستضعافاً لهذا الخبر » . وللمزيد راجع : مسالك الأفهام ، ج 7 ، ص 44 ؛ نهاية المرام ، ج 1 ، ص 53 .
( 2 ) . الجعفريات ، ص 82 و 107 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 829 ، ح 22275 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 205 ، ح 25440 .
( 3 ) . في الفقيه : « شعور نساء » بدل « رؤوس » .
( 4 ) . في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والعلل : « تهامة » . و « تهامة » : اسم مكّة ، أو بلد ، أو هي ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكّة ، أو هي أرض أوّلها ذات عرق من قبل نجد إلى مكّة وماوراءها بمرحلتين أو أكثر ، ثمّ تتّصل بالغور وتأخذ إلى البحر ، ويقال : إنّ تهامة تتّصل بأرض اليمن ، ومكّة من تهامة اليمن . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 73 ؛ المصباح المنير ، ص 77 ( تهم ) .
( 5 ) . الأعراب : ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلّالحاجة . النهاية ، ج 3 ، ص 202 ( عرب ) .
( 6 ) . في الفقيه : « أهل البوادي من أهل الذمّة » بدل « أهل السواد » . والسواد : قرى المدينة ، والعدد الكثير ، وعامّة الناس . راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 424 ( سود ) .
( 7 ) . في العلل : « من أهل الذمّة » بدل « والعلوج » . والعِلْج : الرجل الضَخْم من كفّار العجم ، وبعض العرب يطلق العلج على الكفار مطلقاً ، والجمع : عُلُوج وأعلاج . المصباح المنير ، ص 425 ( علج ) .
( 8 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لأنّهم إذا نهوا ، لعلّ إرجاع ضمير المذكّر للتجوّز أو التغليب ، أو المراد أنّ رجالهنّ إذا نهوا عن كشفهنّ وأمروا بسترهنّ لا ينتهون ولا يأتمرون » .