قَالَ : « وَالْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَغْلُوبَةِ عَلى عَقْلِهَا ، وَلَا « 1 » بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى شَعْرِهَا وَجَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ « 2 » ذلِكَ » . « 3 »
165 - بَابُ قِنَاعِ الْإِمَاءِ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
10242 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ « 4 » : أَ لَهَا « 5 » أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ « 6 » الرِّجَالِ ؟ قَالَ : « تَقَنَّعُ « 7 » » . « 8 »
10243 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ « 9 » ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ - إِذَا اشْتُرِطَتْ « 10 » عَلَيْهَا « 11 » - قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، حَتّى تُؤَدِّيَ
هامش
( 1 ) . في الوسائل والفقيه والعلل : « لا » بدون الواو .
( 2 ) . في حاشية « ن » : « لم يتعدّ » .
( 3 ) . علل الشرائع ، ص 565 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 3 ، ص 469 ، ح 4636 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 829 ، ح 22276 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 206 ، ح 25442 .
( 4 ) . في « ن ، بف ، جد » وحاشية « م » : « الولد » .
( 5 ) . في الوسائل : « لها » بدون همزة الاستفهام .
( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « أيدي » .
( 7 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 354 : « يدلّ على وجوب تقنّع امّ الولد عن الرجال ، كما هو المشهور ولا ينافي جواز كشف رأسها في الصلاة » .
( 8 ) . عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 18 ، ضمن ح 44 ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج 22 ، ص 831 ، ح 22277 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 207 ، ح 25443 .
( 9 ) . في الفقيه والعلل : + « قناع في الصلاة » .
( 10 ) . في الوسائل ، ح 25444 والفقيه والعلل : « اشترط » .
( 11 ) . في الفقيه : + « مولاها » .