جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا ، وَيَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي « 1 » الْحُدُودِ كُلِّهَا » . « 2 »
166 - بَابُ مُصَافَحَةِ « 3 » النِّسَاءِ
10244 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ ؟
قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أُخْتٌ ، أَوْ بِنْتٌ « 4 » ، أَوْ عَمَّةٌ ، أَوْ خَالَةٌ « 5 » ، أَوِ ابْنَةُ « 6 » أُخْتٍ ، أَوْ نَحْوُهَا « 7 » ؛ فَأَمَّا « 8 » الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ « 9 » لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَلَا يُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ « 10 » ، وَلَا يَغْمِزْ كَفَّهَا » . « 11 »
10245 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ « 12 » ،
هامش
( 1 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « من » .
( 2 ) . علل الشرائع ، ص 346 ، ح 3 ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1085 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم . وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد . . . ، ذيل ح 5335 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 217 ، ذيل ح 855 ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، وفيهما هذه الفقرة : « ليس على الأمة قناع في الصلاة » مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 371 ، ذيل ح 1080 الوافي ، ج 7 ، ص 377 ، ح 6124 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 411 ، ذيل ح 5560 ؛ وج 20 ، ص 207 ، ح 25444 .
( 3 ) . المصافحة : مفاعلة من إلصاق صفح الكفّ بالكفّ وإقبال الوجه على الوجه . النهاية ، ج 3 ، ص 34 ( صفح ) .
( 4 ) . في « جت » والوافي : « ابنة » .
( 5 ) . في « بف » : + « أو بنت أخ » .
( 6 ) . في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « بنت » .
( 7 ) . في « بح » : « ونحوها » .
( 8 ) . في « بن » والوسائل ، ح 25446 : « وأمّا » .
( 9 ) . في « بخ ، بن » : « تحلّ » .
( 10 ) . في « ن » : « الثياب » .
( 11 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 846 ، ح 22305 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 208 ، ح 25446 ؛ وفيه ، ص 363 ، ح 25835 ، إلى قوله : « أو ابنة أخت أو نحوها » .
( 12 ) . هكذا في « بح ، بخ ، بن » والوسائل . وفي « م ، ن ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح 75 .