عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟
فَقَالَ « 1 » : أَنْ تُجِيبَهُ إِلى حَاجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى « 2 » قَتَبٍ « 3 » ، وَلَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ « 4 » وَلَهُ الْأَجْرُ ، وَلَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ .
قَالَتْ « 5 » : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ ظَالِماً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً » . « 6 »
149 - بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ
10173 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِلنِّسَاءِ : لَاتُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ » . « 7 »
10174 / 2 . عَنْهُ « 8 » ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَقَالَ
هامش
( 1 ) . في « بن » والوسائل : « قال » .
( 2 ) . في الوافي : + « ظهر » .
( 3 ) . قد تقدّم معنى القتب ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب .
( 4 ) . « الوِزْر » : الحِمْل والثقل ، يقال : وَزِرَ يَزِرُ فهو وازِر ، إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب ، وجمعه : أوزار ، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم . النهاية ، ج 5 ، ص 179 ( وزر ) .
( 5 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فقالت » .
( 6 ) . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 362 ، ح 5762 ؛ والخصال ، ص 511 ، أبواب التسعة عشر ، ح 2 الوافي ، ج 22 ، ص 774 ، ح 22137 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 158 ، ح 25302 ، إلى قوله : « وإن كان ظالماً ؟ قال : نعم » .
( 7 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 777 ، ح 22147 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 164 ، ح 25316 .
( 8 ) . الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللَّه المذكور في السند السابق .