10134 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ » .
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ « 1 » لَايُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ ؟ قَالَ « 2 » : « لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ « 3 » » . « 4 »
141 - بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْبَاهُ « 5 »
10135 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ،
هامش
( 1 ) . في « جت » : - « لِمَ » .
( 2 ) . في « م ، بح ، جد » : « فقال » .
( 3 ) . في « بخ » : + « أي ممتنع » . وفي الوسائل : « محتضر » . وفي الوافي : « كأنّ المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعنى القيد والحبس ، ويحتمل إعجام الصاد بمعنى محلّ حضور الملائكة والجنّ » وفي المرآة : « قوله عليه السلام : لأنّه محتصر ، لعلّ المعنى أنّه ممنوع عن الغسل ، أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التي هي من مقدّمات الجماع . قيل : ويحتمل إعجام الضاد بمعنى حضور الملائكة والجنّ » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1654 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . المحاسن ، ص 339 ، كتاب العلل ، ح 122 ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسير وزيادة . وراجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب . . . ، ح 4051 الوافي ، ج 22 ، ص 722 ، ح 22018 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 124 ، ح 25203 .
( 5 ) . الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع » . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2228 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 480 ( بوه ) .