تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
زَوْجَهَا مِنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا ، فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا ، فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي وَلَا أُطَلِّقُهَا « 1 » ، وَالْمَرْأَةُ تَقُولُ « 2 » : عَبْدِي وَلَا يُجَامِعْنِي « 3 » ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي « 4 » فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ، ثُمَّ اعْتَزَلَنِي ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِهِ هذَا ، فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِي الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي « 5 » عِنْدَ مَوْتِهِ وَأَنَا زَوْجَةُ هذَا ، وَإِنَّهُ صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ الَّذِي وَلَدْتُهُ مِنْ سَيِّدِي ، وَإِنَّ وَلَدِي مَاتَ ، فَوَرِثْتُهُ « 6 » ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَنِي ؟ فَقَالَ لَهَا : هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ وَأَنْتِ طَائِعَةٌ ؟ قَالَتْ : لَايَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ « 7 » ، اذْهَبِي ؛ فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ ، إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِيعِي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي » . « 8 » 10082 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ « 9 » ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَرِثَهُ ابْنُهُ ، فَصَارَ « 10 » لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ « 11 » ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ ، أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ ؟
هامش
( 1 ) . في الوافي : « لا اطلّقها » بدون الواو . ( 2 ) . في « م ، بن » والوافي والوسائل : « وتقول المرأة » . وفي « جد » : « فتقول المرأة » . وفي « ن » : « وتقول المرأة » بالتاء والياء معاً . ( 3 ) . في « بح » : « لا تجامعني » بدون الواو . وفي « ن ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « لا يجامعني » بدون الواو . ( 4 ) . في الوافي : « تسرّاني ، أي جعلني سريّة لنفسه » . ( 5 ) . في « بخ » والوافي : « فأعتقني » . ( 6 ) . في الوسائل : « ثمّ ورثته » . ( 7 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 286 : « قوله عليه السلام : لرجمتك ، حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحةتورية ، أي الشتم والإيذاء ؛ فإنّها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك ، وإجماعي » . ( 8 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 544 ، ح 4874 ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « تقول عبدي ولا يجامعني » ومن قوله : « وأنت طائعة قالت : لا » . الإرشاد ، ج 1 ، ص 211 ، مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 621 ، ح 21848 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 158 ، ح 26784 . ( 9 ) . في « بح ، جت » والوافي والوسائل : « مملوكة » . ( 10 ) . في التهذيب : « وصار » . ( 11 ) . في « بح » : « أمة » .