127 - بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ « 1 » أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً
10087 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ « 2 » ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ ؟
قَالَ : « أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ » .
وَذَكَرَ « 3 » : « أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ ، فَأَعْتَقَتْهَا « 4 » ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَقَالَ : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَكَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا « 5 » ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَتُصُدِّقَ عَلى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ ، فَأَهْدَتْهُ إِلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَعَلَّقَتْهُ « 6 » عَائِشَةُ ، وَقَالَتْ « 7 » : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَايَأْكُلُ لَحْمَ « 8 » الصَّدَقَةِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاللَّحْمُ مُعَلَّقٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صُدِّقَ بِهِ عَلى بَرِيرَةَ « 9 » وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ، ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ ، فَجَاءَ « 10 » فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ
هامش
( 1 ) . في « ن ، بح » : « فيعتق » .
( 2 ) . في الكافي ، ح 11231 و 13633 : + « ومحمّد بن مسلم » .
( 3 ) . في « بن » : « روي » . وفي حاشية « م » : « وروي » .
( 4 ) . في « بن » والوسائل : « وأعتقتها » .
( 5 ) . في الفقيه : « ولاءها على عائشة » بدل « على عائشة أنّ لهم ولاءها » .
( 6 ) . في « بن » : « فعلّقتها » .
( 7 ) . في « جد » وحاشية « م » : « فقالت » .
( 8 ) . في « بخ » والفقيه والخصال : - « لحم » .
( 9 ) . في الخصال : + « فأهدته لنا » .
( 10 ) . في الفقيه والخصال : « فجرت » .