124 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ
10075 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا « 1 » ، فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ؟
قَالَ : « يَطَؤُهَا ؛ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا « 2 » ، وَذلِكَ أَنَّهُمَا لَايَقْدِرَانِ عَلى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا » . « 3 »
10076 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ؟
فَقَالَ : « صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا » . « 4 »
10077 / 3 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَا : « مَنِ اشْتَرى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ « 5 » شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلى
هامش
( 1 ) . في « بخ » : « ويطؤها » .
( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 284 : « قوله عليه السلام : فإنّ بيعها طلاقها ، حمل على أنّ معناه تسلّط المشتري علىالفسخ ، كما سيأتي تفسيره » .
( 3 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 609 ، ح 21809 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26772 .
( 4 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 609 ، ح 21820 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26773 .
( 5 ) . في التهذيب والاستبصار : « إن » .