10080 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ « 1 » ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ « 2 » ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا « 3 » اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ ؟
قَالَ « 4 » : « حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِشِرَائِهِ « 5 » إِيَّاهَا ، وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ « 6 » » . « 7 »
125 - بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا
10081 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سُرِّيَّةِ « 8 » رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا ، فَأَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا « 9 » وَأَعْتَقَهَا ، فَوَرِثَ وَلَدُهَا
هامش
( 1 ) . في « م ، بن ، جد » وهامش المطبوع : « أحمد بن محمّد » .
( 2 ) . في التهذيب ، ح 718 : + « آخر » .
( 3 ) . في حاشية « م ، بن » والوافي والكافي ، ح 10078 والفقيه والتهذيب : « الرجل » .
( 4 ) . في الوافي والكافي ، ح 10078 : « فقال » .
( 5 ) . في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح 699 : « باشترائه » .
( 6 ) . في الفقيه : « جميعاً » بدل « من جميعهم » .
( 7 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ وبعضها رقّ ، ح 10078 ، إلى قوله : « قال : حرمت عليه » . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 199 ، ح 699 ؛ وص 204 ، ح 718 ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « قال : حرمت عليه » . الفقيه ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4554 ، معلّقاً عن زرعة الوافي ، ج 22 ، ص 581 ، ح 21765 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 153 ، ح 26770 .
( 8 ) . قد تقدّم معنى السُرِّيّة والتسرّي ذيل باب السراري وذيل الحديث 10052 .
( 9 ) . في الوافي : « ثمّ توفّي سيّدها ، أي حضرته الوفاة ، كما يدلّ عليه تقرير امّ الولد للقضيّة » .