قَالَ : « نَعَمْ » .
قُلْتُ : فَإِذَا وَرِثَتْهُ ، كَيْفَ تَصْنَعُ « 1 » وَهُوَ زَوْجُهَا ؟
قَالَ : « تُفَارِقُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهُوَ عَبْدُهَا « 2 » » . « 3 »
10083 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ « 4 » إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ « 5 » لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَمَاتَ مَوْلَاهُ « 6 » ، فَوَرِثَتْهُ ، قَالَ : « لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ » . « 7 »
10084 / 4 . أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ « 8 » ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ « 9 » : هَلْ يَبْطُلُ « 10 » نِكَاحُهُ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَ نَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « بح » والوافي : « يصنع » .
( 2 ) . في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي : « عبد » . وفي الوسائل : - « وهو عبدها » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 722 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 621 ، ح 21849 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 157 ، ح 26782 .
( 4 ) . في التهذيب : « و » ، والمذكور في بعض نسخه « عن » . ورواية سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار في الأسناد متكرّرة . ورواية ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار بالتوسّط أكثر من روايته عنه مباشرة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 545 - 546 .
( 5 ) . في التهذيب : « المرأة » .
( 6 ) . في التهذيب : « مولاها » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 723 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 622 ، ح 21850 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 159 ، ح 26785 .
( 8 ) . في الكافي ، ح 10118 : « محمّد بن جعفر أبو العبّاس » .
( 9 ) . في « بف » : « فترثه » .
( 10 ) . في « بح » بالتاء والياء معاً . وفي الكافي ، ح 10118 : + « ذلك » .
( 11 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة يكون لها العبد فينكحها ، ح 10118 . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 205 ، ف ح 724 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 622 ، ح 21851 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 158 ، ح 26783 .