تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
8676 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 1 » ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ « 2 » : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ « 3 » ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ « 4 » ، وَلَا بَيْنَهُ « 5 » وَبَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا « 6 » ؛ إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا لَاتَمْلِكُ « 7 » » . قُلْتُ : فَالْمُشْرِكُونَ « 8 » بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ رِبًا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » « 9 » . قُلْتُ « 10 » : فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ . فَقَالَ : « إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ ، إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ « 11 » ، أَنْتَ « 12 » وَغَيْرُكَ فِيهِمْ
هامش
( 1 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 17 ، ح 75 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 71 ، ح 236 ، عن أحمد بن محمّد بن‌عيسى ، عن ياسين الضرير . لكن تقدّم ذيل ح 7436 ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ياسين الضرير . فعليه الظاهر وقوع التحريف في عنوان التهذيبين . ( 2 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « عن محمّد بن مسلم » . لكن في التهذيب : + « ومحمّد بن مسلم » . وفي الوافي : + « عن محمّد » . وأمّا الاستبصار وإن ورد في مطبوعه « عن محمّد بن مسلم » بعد « زرارة » ، لكنّ المذكور في بعض نسخه « ومحمّد بن مسلم » . ( 3 ) . في « بخ ، بف ، جت » : « وبين ولده » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « مملوكه » . ( 5 ) . في « ط ، بس ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « وبينه » . ( 6 ) . في المرآة : « يدلّ على عدم ثبوت الربا بين الزوجين ، كما هو المشهور ، وفي التذكرة خصّ الزوجة بالدائم ، والأشهر عدم الفرق بينها وبين المتعة » . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 209 ، ذيل المسألة 105 . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : وبين ما لا تملك ، أي أمره واختياره ومن لا حكم لك عليه . ولعلّ فيه إشعاراً بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد » . ( 8 ) . في « جن » : « فالمشركين » . ( 9 ) . في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والاستبصار : + « قال » . ( 10 ) . في « جت » : « فقلت » . ( 11 ) . في الوافي : « إنّما يملكهم مع غيره ؛ لأنّه ما لم يسترقّهم شاركه فيهم سائر المسلمين . وهذا الحديث غيرمعمول به . وفي الاستبصار حمل المشركين فيه على أهل الذمّة تارة ، وأخرى خصّ المنع بالإعطاء دون الأخذ ، ولا يخفى ما فيه » . ( 12 ) . في « ى » : « وأنت » .