وَقَالَ « 1 » : « إذَا « 2 » كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً ، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ « 3 » الْمَالُ « 4 » فِي يَدِهِ « 5 » » . « 6 »
8613 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ « 7 » ، فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَيْئاً ؟
فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَانَ اسْتَقْرَضَ « 8 » مَالًا لِأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهِ » . « 9 »
46 - بَابُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ
8614 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : « 10 »
لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا : أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ
هامش
( 1 ) . في « جن » : « قال » بدون الواو . وفي التهذيب : + « إنّه » .
( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « إن » .
( 3 ) . في « ط ، بف » : + « له » .
( 4 ) . في المرآة : - « المال » .
( 5 ) . في « ط ، بف » : « في يده المال » . وفي حاشية « جن » : « المال بيده » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : إلى الذي كان في يده ، يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنّه يوصله إليه ، أو كان وكيلًا ، وإلّا فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصيّ بعد البلوغ » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 342 ، ح 958 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 319 ، ح 17346 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 261 ، ح 22476 .
( 7 ) . في « ى » : « اليتيم » . وفي « جن » : « أيتام » .
( 8 ) . في « جن » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب : « يستقرض » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 341 ، ح 953 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 319 ، ح 17346 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 258 ، ذيل ح 22471 .
( 10 ) . في « بح ، بس » وحاشية « جت » : « ثلاث » .