8597 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ « 1 » يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ « 2 » ، فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، فَيَمُدُّ يَدَهُ « 3 » ، فَيَأْخُذُهُ « 4 » ، وَيَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ ؟
فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلَّا الْقَصْدَ « 5 » لَايُسْرِفُ « 6 » ، فَإِنْ « 7 » كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَايَرُدَّهُ « 8 » عَلَيْهِمْ « 9 » ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
« إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً »
« 10 » » . « 11 »
8598 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في التهذيب : « رجل » .
( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي والبحار : « الأيتام » .
( 3 ) . في « جن » : « إليه » .
( 4 ) . في البحار : « ويأخذه » .
( 5 ) . في « ط » : « الفضل » .
( 6 ) . في « جن » والبحار : « ولا يسرف » .
( 7 ) . في « بف » والوافي والبحار : « وإن » .
( 8 ) . في البحار : « يردّ » .
( 9 ) . في « بف » والتهذيب : « إليهم » .
( 10 ) . النساء ( 4 ) : 10 . وفي التهذيب : + « إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا » . وفي المرآة : « يدلّ على جواز أكل الوليّ من مال الطفل بالمعروف من غير إسراف . قال في التحرير : الوليّ إذا كان موسراً لا يأكل من مال اليتيم شيئاً ، وإن كان فقيراً قال الشيخ : يأخذ أقلّ الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية . وهو حسن . وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته . إذا عرفت هذا فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم أباً أو غيره » . وراجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 163 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 179 ، المسألة 295 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 212 ؛ تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 543 ، المسألة 3897 .
( 11 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 339 ، ح 946 ، معلّقاً عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 224 ، ح 42 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 307 ، ح 17324 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 259 ، ح 22472 ؛ البحار ، ج 79 ، ص 271 ، ح 17 .