تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
الرَّيَّ ، فَبِعْتُهَا « 1 » بِرِبْحٍ كَثِيرٍ . « 2 » 8540 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا « 3 » الْكُوفِيِّينَ ، قَالَ : دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ « 4 » عَلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ ، وَيَأْخُذُ عَلى ذلِكَ الْأَجْرَ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ « 5 » صِنَاعَتِيَ السِّحْرَ ، وَكُنْتُ آخُذُ عَلَيْهِ « 6 » الْأَجْرَ ، وَكَانَ مَعَاشِي « 7 » ، وَقَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ « 8 » ، وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ ، وَقَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَهَلْ لِي فِي « 9 » شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ « 10 » مَخْرَجٌ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « حُلَّ ، وَلَا تَعْقِدْ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وبعتها » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 363 ، ح 1042 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 64 ، ح 213 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن زنجويه [ في التهذيب : « رنجويه » ] التفليسي ، عن أبي عمرو الحنّاط [ في التهذيب : « الخيّاط » ] الوافي ، ج 17 ، ص 184 ، ح 17079 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 140 ، ح 22193 . ( 3 ) . في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : + « من » . ( 4 ) . في « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « شقفي » . وفي هامش المطبوع نقلًا من بعض النسخ : « سيفي » . والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج 3 ، ص 180 ، ح 3677 قال : « وروي عن عيسى بن شقفي » . ورواه عبد اللَّه بن جعفر الحميري أيضاً في قرب الإسناد ، ص 52 ، ح 169 بسنده عن عيسى بن سقفي . والرجل مجهول لم نعرفه . ( 5 ) . في « بخ » : « كان » . ( 6 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب وقرب الإسناد . وفي سائر النسخ والمطبوع : « على ذلك » . ( 7 ) . في الفقيه : - « وكان معاشي » . ( 8 ) . في « ى ، بح ، بس » والفقيه والتهذيب والقرب : - « منه » . ( 9 ) . في « بف ، جت » : « من » . ( 10 ) . في « ط ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والقرب : « منه » بدل « من ذلك » . وقال السلطان رحمه الله في هامش الوافي : « قوله : منه مخرج ، يحوز تعلّقه بشيء ، فيكون بياناً وصفة للشيء ، ويجوز تعلّقه بمخرج ، فالمراد بالشيء هو الذي سبّب الخروج ، وعلى التقديرين فالضمير راجع للسحر » . ( 11 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : حلّ ولا تعقد ، ظاهره جواز السحر لدفع السحر ، وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحلّ بغير السحر ، كالقرآن والذكر والإقسام والكلام المباح » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « وبالجملة هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب قتل الساحر مطلقاً ، وقد شرحنا معنى السحر وحكم الحدّ فيه في الجزء التاسع في أبواب الحدود . وقال العلّامة المجلسي رحمه الله : حمله العلماء على تجويز الحلّ بغير السحر . وهو بعيد . والحقّ ما ذكره المصنّف من جواز هذا النوع من السحر الذي يحلّ به . وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدس سره : وظاهر المقابلة بين الحلّ والعقد في الجواز والعدم كون كلّ منهما بالسحر ، فحمل الحلّ على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما - كما عن بعض - لا يخلو من بعد . انتهى . والسحر قد يكون موجباً للحدّ ، وهو القتل ، وقد لا يكون مضرّاً ولا نافعاً ، فيكون أكل المال بإزائه أكلًا بالباطل ، وقد يتصوّر فيه نفع عقلي ، فيجوز أخذ الأجرة عليه ، وهذا الخبر محمول عليه » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 364 ، ح 1043 ، معلّقاً عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 52 ، ح 169 ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أبيه ، عن عيسى بن سقفي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 180 ، ح 3677 ، معلّقاً عن عيسى بن شقفي وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 184 ، ح 17080 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 145 ، ح 22207 .