لَا تُسْلِمْهُ « 1 » صَيْرَفِيّاً ، فَإِنَّ الصَّيْرَفِيَّ لَايَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الْأَكْفَانِ « 2 » ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ « 3 » ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الطَّعَامِ « 4 » ، فَإِنَّهُ لَايَسْلَمُ مِنَ الاحْتِكَارِ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً ، فَإِنَّ الْجَزَّارَ « 5 » تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً « 6 » ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ : شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ « 7 » » . « 8 »
8538 / 6 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 9 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ « 10 » : إِنِّي
هامش
( 1 ) . في « ى ، بس » : « لا تسلّمنّه » . وفي « بح ، جد ، جن » : « لا تسلمنّه » . وفي الوافي : « لا تسلمه ، من أسلمه ، أي لاتعطه لمن يعلّمه إحدى هذه الصنائع ، كذا في النهاية » . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 394 ( سلم ) .
( 2 ) . في « ى ، بح ، بس ، جد » : « أكفان » .
( 3 ) . في « ط ، بخ ، بف » والعلل : - « إذا كان » .
( 4 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » : « طعام » . وفي « بخ » : « طعامه » .
( 5 ) . « الجزّار » : الفاعل من جزرتُ الجزورَ وغيرها ، من باب قتل ، أي نحرتها . راجع : المصباح المنير ، ص 98 ( جزر ) .
( 6 ) . النَخْس : طعنك جنب الدابّة أو مؤخّرها بعود أو غيره فتهيج ، والفاعل : نخّاس ، مبالغة . ومنه قيل لدلّال الدوابّ وبائعها ونحوها : نخّاس ، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حتّى تَنْشَط ، وقد يسمّى بائع الرقيق نخّاساً . والأوّل هو الأصل . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 228 ( نخس ) .
( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : من باع الناس ، أي الأحرار ، فالتعليل على سياق ما سبق ، أي لا تفعل ذلك ؛ فإنّه قد يفضي إلى مثل هذا الفعل ، أو مطلقاً ، فالمراد به نوع من الشرّ يجتمع مع الكراهة » .
( 8 ) . علل الشرائع ، ص 530 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 361 ، ح 1037 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 62 ، ح 208 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 17 ، ص 183 ، ح 17077 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 135 ، ح 22186 .
( 9 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
( 10 ) . في « بخ » : « عن جعفر ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » . وفي « ط » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عن جعفر عليه السلام ، قال : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، قال » . وفي « بف » : « عن جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » .