عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ ؟
فَقَالَ : « إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ « 1 » ، وَلَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ » . « 2 »
8478 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ « 3 » مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ، فَيَجْحَدُنِيهِ ، ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالًا ، أَ لِي أَنْ آخُذَ مَالِي عِنْدَهُ ؟
قَالَ : « لَا ، هذِهِ خِيَانَةٌ » . « 4 »
8479 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ مَالٌ ، فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ ، وَذَهَبَ بِهِ ، ثُمَّ صَارَ « 5 » بَعْدَ ذلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذُهِبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ « 6 » ، أَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ « 7 » مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي
ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ « 8 » ذلِكَ الرَّجُلُ ؟
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 50 : « قوله عليه السلام : إن خانك فلاتخنه ، يدلّ على عدم جواز المقاصّة بعد الإحلاف ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا يعلم فيه مخالف إلّاأن يكذّب المنكر نفسه بعد ذلك » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 437 ؛ وص 348 ، ح 980 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 52 ، ح 171 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 3 ، ص 185 ، ح 3696 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 18 ، ص 813 ، ح 18351 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 274 ، ذيل ح 22505 .
( 3 ) . في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 438 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 3 ، ص 186 ، ح 3697 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج 18 ، ص 813 ، ح 18351 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 275 ، ذيل ح 22509 .
( 5 ) . في الوافي والفقيه : + « إليه » .
( 6 ) . في الوافي عن بعض النسخ والفقيه ، ح 3699 : « مثله » .
( 7 ) . في الوافي والفقيه : - « منه » .
( 8 ) . في « بف » والوافي : - « منه » .