قَالَ : « نَعَمْ « 1 » ، وَلكِنْ « 2 » لِهذَا « 3 » كَلَامٌ يَقُولُ « 4 » : اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هذَا الْمَالَ « 5 » مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي ، وَإِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُهُ « 6 » مِنْهُ « 7 » خِيَانَةً وَلَا ظُلْماً » . « 8 »
22 - بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ دَيْنُهُ
8480 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ « 9 » ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ « 10 » ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ « 11 » أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ « 12 » ، حَلَّ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ « 13 » » . « 14 »
هامش
( 1 ) . في المرآة : « قال في الدروس : تجوز المقاصّة المشروعة من الوديعة على كراهة ، وينبغي أن يقول ما في روايةأبي بكر الحضرمي » . راجع : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 174 ، ذيل الدرس 234 .
( 2 ) . في « بف » : « لكن » بدون الواو .
( 3 ) . في « بف » : « ولهذا » .
( 4 ) . في « جن » : « تقول » .
( 5 ) . في « بح ، جن » والفقيه ، ح 3699 : - « المال » .
( 6 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي . وفي المطبوع : « أخذت » .
( 7 ) . في الوافي والفقيه : - « منه » .
( 8 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 186 ، ح 3699 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « مكان مالي الذي أخذه منّي » . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 439 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 52 ، ح 169 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 186 ، ح 3700 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 348 ، ح 982 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 52 ، ح 168 ، بسند آخر عن أبي بكر الحضرمي الوافي ، ج 18 ، ص 814 ، ح 18354 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 274 ، ذيل ح 22503 .
( 9 ) . في « بخ ، بف ، جن » : « أصحابنا » .
( 10 ) . في التهذيب : « إسماعيل بن أبي فروة » ، والمذكور في بعض نسخه كما هنا .
( 11 ) . هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + « لي » .
( 12 ) . هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » . وفي سائر النسخ والمطبوع : « الرجل » .
( 13 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 51 : « قال في الدروس : يحلّ الديون المؤجّلة بموت الغريم ، ولو مات المدين لم يحلّ إلّاعلى رواية أبي بصير ، واختاره الشيخ والقاضي والحلبي » .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ما له وما عليه من الدين ، إذا مات المديون حلّ ما عليه بلا إشكال ، وليس أخبار هذا الباب منقّحة - وهو نفس الباب هاهنا - من جهة الإسناد ، وإذا مات الدائن لم يحلّ ما له ، بل وجب على الورثة الصبر إلى الأجل ، وقال بعض علمائنا : يحلّ كما في هذه الرواية ، وهي مرسلة . وروى في المختلف عن السيّد المرتضى رحمه الله في المسألة الأولى عن موت المديون أيضاً أنّه قال : لا أعرف إلى الآن لأصحابنا فيها نصّاً معيّناً فأحكيه ، وفقهاء الأمصار كلّهم يذهبون إلى أنّ الدين المؤجّل يصير حالّاً بموت من عليه الدين ، ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء . انتهى . وقال أيضاً في المختلف في الفرق بين المديون والدائن : إن امر بالتصرّف في التركة لزم تضرّر الدائن ، وإن منعناهم لزم الضرر عليهم ، فوجب القول بالحلول دفعاً للمفسدتين بخلاف موت من له الدين » . وراجع : الكافي في الفقه ، ص 333 ؛ النهاية ، ص 310 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 383 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 313 .
( 14 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 190 ، ح 407 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 188 ، ح 3709 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 190 ، ح 408 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 3 ، ص 189 ، ح 3710 ، مرسلًا الوافي ، ج 18 ، ص 807 ، ح 18339 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 344 ، ح 23810 .