تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

167 - بَابُ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَالْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَالْإِفَاضَةِ مِنْهُ وَحُدُودِهِ

7758 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ؛ وَ « 1 » حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ : « لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتّى تَأْتِيَ جَمْعاً « 2 » ، فَتُصَلِّيَ « 3 » بِهَا « 4 » الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَانْزِلْ « 5 » بِبَطْنِ الْوَادِي عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنَ الْمَشْعَرِ ، وَيُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ « 6 » أَنْ يَقِفَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ « 7 » ، وَيَطَأَهُ بِرِجْلِهِ ؛ وَلَايُجَاوِزِ « 8 » الْحِيَاضَ « 9 » لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ ،
هامش
( 1 ) . في السند تحويل بعطف « حمّاد ، عن الحلبي » على « معاوية » . ( 2 ) . « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم عليه السلام وحوّاء لمّا اهبطا اجتمعا بها . وقال العلّامة المجلسي : « قوله عليه السلام : حتّى تأتي جمعاً ، إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، وأمّا استحباب تأخير الصلاة إلى جمع فهو مجمع عليه بين الأصحاب ، والأظهر جواز إيقاعهما بعرفة وفي الطريق من غير عذر ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع ، وأمّا مع العذر فلا ريب في جوازه ، وأمّا الاكتفاء بالأذان والإقامتين فالأشهر تعيينه والأحوط ذلك » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1198 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 296 ( جمع ) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 127 . ( 3 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح » والوافي والتهذيب : « فصلّ » . ( 4 ) . في « بث ، بح » : « فيها » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « بح » : « فانزل » . ( 6 ) . الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ . النهاية ، ج 3 ، ص 22 ( صرر ) . ( 7 ) . في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : - « الحرام » . وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 127 : اعلم أنّه قد يطلق المشعر - بفتح الميم وقد يكسر - على جميع المزدلفة ، وقد يطلق على الجبل المسمّى بقزح ، وهو المراد هاهنا في الموضعين ، كما ذكره الشيخ ، وفسّرها ابن الجنيد بما قرب من المنارة . وقال في الدروس : الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن ، وما ذكره بعض المتأخّرين أنّ المراد المزدلفة فلا يخفى بعده » ونحوه عن ابن الفيض في هامش الوافي . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 368 وفيه : « فراخ » ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 422 ، الدرس 109 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 43 . ( 8 ) . في « جن » : « لا يجاوز » بدون الواو . وفي الوسائل ، ح 18488 : « لا تجاوز » . ( 9 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ولا يجاوز الحياض ، أي حياض وادي معسّر ؛ فإنّها حدّ عرفة من جهة منى ، وظاهره وجوب الوقوف بالليل ، كما اختاره بعض الأصحاب ، والمشهور استحبابه وأنّ الوقوف الواجب الذي هو ركن هو بعد طلوع الفجر » .