قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلى ذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ « 1 » » .
[ فَقَالَ ] « 2 » : أَ رَأَيْتَكَ ، لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، لَمْ يَنْبَغِ « 3 » لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ ؟
قَالَ : « يُرَابِطُ وَلَا يُقَاتِلُ ، وَإِنْ خَافَ عَلى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ ، فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ « 4 » لِلسُّلْطَانِ » .
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ « 5 » جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ « 6 » كَيْفَ « 7 » يَصْنَعُ ؟
قَالَ : « يُقَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ ، لَاعَنْ هؤُلَاءِ ؛ لِأَنَّ فِي « 8 » دُرُوسِ « 9 » الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِينِ « 10 » مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 11 » عَلِيٌّ « 12 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْوَهُ .
6 - بَابُ الْجِهَادِ الْوَاجِبِ « 13 » مَعَ مَنْ يَكُونُ
8224 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
هامش
( 1 ) . في المرآة : « أي على طائفة أخرى ، فيكون الاستثناء متّصلًا » .
( 2 ) . في جميع النسخ التي قوبلت والوافي : - « فقال » . وما أثبتناه من المطبوع .
( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لم ينبغ ، على الاستفهام الإنكاري » .
( 4 ) . في « بس » والتهذيب : « لا » بدل « وليس » . وفي « ى ، بح ، جد ، جن » والعلل : « ليس » بدون الواو . وفي « جن » : + « قتاله » .
( 5 ) . في « جت » : « وإن » .
( 6 ) . في « بث » : « يرابط » .
( 7 ) . في « ى » : « فكيف » .
( 8 ) . في « ى » : - « في » .
( 9 ) . الدروس : المحو ، والانمحاء ؛ لازم ومتعدّ . لسان العرب ، ج 6 ، ص 79 ( درس ) .
( 10 ) . في « ى ، بث ، جن » والوسائل والتهذيب : « تابعنا » .
( 11 ) . قرب الإسناد ، ص 345 ، ح 1253 ، عن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 125 ، ح 219 ؛ وعلل الشرائع ، ص 603 ، ح 72 ، بسندهما عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 15 ، ص 79 ، ح 14725 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 29 ، ح 19943 .
( 12 ) . في حاشية « بث ، بح » : + « بن إبراهيم » .
( 13 ) . في « بث » : - « الواجب » .