سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَبّى بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ « 1 » ، وَلَيْسَ يُرِيدُ الْحَجَّ ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَايَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ « 2 » » . « 3 »
8055 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي هؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ : « إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَطَافُوا « 4 » بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا ، وَإِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا » فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَيَعْقِدُ حَتّى يَخْرُجَ إِلى مِنًى بِلَا حَجٍّ « 5 » وَلَاعُمْرَةٍ « 6 » . « 7 »
8056 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في الوسائل : « وعمرة » .
( 2 ) . في المرآة : « لعلّ المراد به أنّه يلبّي من غير نيّة للإحرام ، فنهاه من ذلك ، وقال : لا ينعقد بذلك إحرامه » .
( 3 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 791 ، ح 13174 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 343 ، ح 16467 .
( 4 ) . في الوسائل : « فطافوا » .
( 5 ) . في « بخ » : « فلا حجّ » . وفي « جن » : « فلا حجّة » .
( 6 ) . في الوافي : « كانوا يقدّمون الطواف والسعي على مناسك منى ، وربّما يكرّرون ، فحكم ببطلان حجّهم بذلك ، وذلك لأنّ طواف البيت للحاجّ ، وسعيه موجب للإحلال ؛ لأنّهما آخر الأفعال ، فإذا طاف قبل الإتيان بمناسك منى ، فقد أحلّ من حجّة قبل تمامه ، فإذا جدّد التلبية فقد عقد إحراماً آخر ، فإن لم يطف بعد ذلك ، فقد بقي حجّه بلا طواف ، فلا حجّ له ولا عمرة له أيضاً لعدم نيّته لها وعدم إتمامه إيّاها ؛ لأنّه لم يأت بالتقصير بعد ، فقد خرج منها قبل إكمالها فبطلت ، ثمّ إذا كرّر الطواف والتلبية ، فقد كرّر الحلّ والعقد » .
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه الله : « هذا الحديث غير معمول به عند الأصحاب ، إذ يجوز عندهم تقديم الطواف والسعي للمفرد والقارن ، وأخبار حجّة الوداع صريحة فيه ، وظاهر كلام المصنّف قبول مفاد الحديث ، وهو أعلم بما قال ، وأفتى بعض علمائنا بكراهة تقديم الطواف والسعي على الوقوفين لمكان هذا الحديث ، وهو مخالف لفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في حجّة الوداع ، إلّاأن يخصّ الكراهية للمفرد دون القارن ، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قارناً ، ويأتي ما يتعلّق بهذا الموضوع إن شاء اللَّه » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 31 ، ذيل ح 93 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 156 ، ذيل ح 511 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 12 ، ص 438 ، ح 12269 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 244 ، ح 14699 ؛ وج 12 ، ص 392 ، ح 16592 .