اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ « 1 » » . « 2 »
8003 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَذَكَرْتُ الصَّلَاةَ فِي الْكَعْبَةِ ؟
قَالَ : « بَيْنَ « 3 » الْعَمُودَيْنِ تَقُومُ « 4 » عَلَى الْبَلَاطَةِ « 5 » الْحَمْرَاءِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلى أَرْكَانِ الْبَيْتِ ، وَكَبَّرَ « 6 » إِلى كُلِّ رُكْنٍ مِنْهُ » . « 7 »
8004 / 5 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 8 » ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ « 9 » ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 225 : « يدلّ على استحباب الغسل لدخول البيت ، والدخول حافياً ، والصلاة على الرخامة الحمراء وفي الزوايا ، والنهي عن الامتخاط والبزاق ، ولا يبعد الحمل على الحرمة لتضمّنه الاستخفاف ، ويدلّ آخر الخبر على عدم المبالغة في الدخول أو في تكراره » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 276 ، ح 945 ، بسنده عن فضالة بن أيّوب وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار . الفقيه ، ج 2 ، ص 556 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1284 ، ح 14278 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 275 ، ح 17737 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 380 ، ح 7 ، وتمام الرواية فيه : « لم يدخل الكعبة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلّايوم فتح مكّة » .
( 3 ) . في « ى » : « ما بين » .
( 4 ) . في « بف ، جن » : « يقوم » .
( 5 ) . التبلاطُ والبَلاطَةُ : الحجارة المفروشةُ في الدار أو غيرها . الصحاح ، ج 3 ، ص 1117 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 264 ( بلط ) .
( 6 ) . في « بف ، جد » والوافي : « فكبّر » . وفي المرآة : « لا يبعد أن يكون التكبير كناية عن الصلاة ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ، مع أنّه يحتمل وقوع الأمرين معاً » .
( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « على سكينة » .
( 8 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
( 9 ) . هكذا في « بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » وحاشية « بح » والوسائل . وفي « ى ، بح » والمطبوع : + « بن عمّار » .