قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ « 1 » عَزَّ وَجَلَّ :
« ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ »
« 2 » قَالَ :
« التَّفَثُ : تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَطَرْحُ الْوَسَخِ ، وَطَرْحُ الْإِحْرَامِ « 3 » » . « 4 »
7910 / 13 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 5 » ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ « 6 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً ، وَكَانَ أَقْرَعَ « 7 » الرَّأْسِ لَايُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ ، فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَمَرَ أَنْ يُلَبّى عَنْهُ « 8 » ، وَيُمَرَّ « 9 » الْمُوسى عَلى رَأْسِهِ ، فَإِنَّ ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « ى » : « قوله » .
( 2 ) . الحجّ ( 22 ) : 29 .
( 3 ) . في المرآة : « يدلّ على عدم كراهة الحلق بمنى بعد الحلق الواجب » .
( 4 ) . قرب الإسناد ، ص 358 ، ح 1280 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قوله اللَّه عزّ وجلّ« ثُمَّ لْيَقْضُوا »» مع زيادة في آخره . وفيه ، ص 387 ، ح 1359 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، إلى قوله : « فاتي بثيابه حلق رأسه » . وفي عيون الأخبار ، ج 1 ، ص 312 ، ح 82 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 339 ، ح 4 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قول اللَّه عزّ وجلّ :« ثُمَّ لْيَقْضُوا »» . الفقيه ، ج 2 ، ص 485 ، ح 3035 ، معلّقاً عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام ، من قوله : « التفث تقليم الأظفار » الوافي ، ج 14 ، ص 1205 ، ح 14095 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 212 ، ذيل ح 19012 ؛ وص 230 ، ح 19063 .
( 5 ) . في الوسائل : « محمّد بن أحمد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى » . وهو سهو واضح .
( 6 ) . في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جر ، جن » : - « الضرير » .
( 7 ) . الأَقْرَعُ : الذي لاشَعْرَ له على رأسه . لسان العرب ، ج 8 ، ص 262 ( قرع ) .
( 8 ) . في المرآة : « هذا موافق لمذهب ابن الجنيد ، والمشهور أنّه يعقد قلبه ويشير بإصبعه . قال في الدروس : والأخرس يعقد بالتلبية قلبه ، ويحرّك لسانه ، ويشير بإصبعه . وقال ابن الجنيد : يلبّي غيره عنه ، ولو تعذّر على الأعجمي ففي ترجمتها نظر ، وروى حسن أنّ غيره يلبّي عنه » . راجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 347 ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 266 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 98 .
( 9 ) . في الوسائل : « وأن يمرّ » .
( 10 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فيطليه » . وطَلَى الشيء بالحنّاء وغيره ، أي لَطخَه . لسان العرب ، ج 15 ، ص 10 ( لطخ ) .