7901 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ ، وَوَزَنْتَ ثَمَنَهَا « 1 » ، وَصَارَتْ فِي رَحْلِكَ ، فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ « 2 » ؛ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ ، فَاحْلِقْ » . « 3 »
7902 / 5 . وَبِإِسْنَادِهِ « 4 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ « 5 » أَوْ يَحْلِقَ حَتّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى ؟
قَالَ : « فَلْيَرْجِعْ إِلى مِنًى حَتّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ « 6 » ، أَوْ يُقَصِّرَ ، وَعَلَى الصَّرُورَةِ « 7 » أَنْ يَحْلِقَ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : « قمطتها » بدل « وزنت ثمنها » .
( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 186 : « قوله عليه السلام : فقد بلغ الهدي محلّه ، يدلّ على جواز الحلق بعد شراء الهدي وربطه في منزله ، كما هو الظاهر من الآية ، حيث قال تعالى :« وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ »[ البقرة ( 2 ) : 196 ] وبه قال الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية والتهذيب ، والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر ، وهو أحوط » . وراجع : النهاية ، ص 262 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 374 ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 235 ، ذيل ح 793 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 218 ، ح 735 ، بسند آخر عن عبدصالح عليه السلام ، إلى قوله : « بلغ الهدي محلّه » . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 235 ، ح 794 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 284 ، ح 1007 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 14 ، ص 1200 ، ح 14078 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 157 ، ذيل ح 18860 .
( 4 ) . الظاهر أنّ المراد من بإسناده ، هو السند المتقدّم إلى عليّ بن أبي حمزة .
( 5 ) . في « جن » : « شعر رأسه » . وفي الوافي : « شعره » كلاهما بدل « رأسه » .
( 6 ) . في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب ، ح 813 والاستبصار ، ح 1012 : « شعره بها » . وفي الوافي : « رأسه بها » .
( 7 ) . « الصرورة » : الذي لم يحجّ قطّ . الصحاح ، ج 2 ، ص 710 ( صرر ) .
( 8 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّه لابدّ للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعلّه محمول على الإمكان ، ويدلّ على تعيّن الحلق على الصرورة ، وحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب ، وقال الشيخ بتعيّنه على الصرورة وعلى الملبّد » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 241 ، ح 813 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 285 ، ح 1012 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 506 ، ح 3093 ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 241 ، ح 812 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 285 ، ح 1011 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « يحلق بها شعره أو يقصّر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 14 ، ص 1201 ، ح 14082 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 218 ، ح 19026 .