تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
فَوَجَدْتَهُ « 1 » مَهْزُولًا ، فَلَا يُجْزِئُ » . « 2 » وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا « 3 » لَمْ يَكُنْ عَلى كُلْيَتَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الشَّحْمِ » . « 4 » 7859 / 16 . رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسى ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ : حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً ، فَعَزَّتِ « 5 » الْأَضَاحِيُّ ، فَانْطَلَقْتُ ، فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلَاءٍ ، فَلَمَّا أَلْقَيْتُ إِهَابَهُمَا « 6 » نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ ذلِكَ « 7 » . فَقَالَ « 8 » : « إِنْ كَانَ عَلى كُلْيَتَيْهِمَا شَيْءٌ مِنَ الشَّحْمِ « 9 » ، أَجْزَأَتَا « 10 » » . « 11 » 7860 / 17 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ : سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هذِهِ الْآيَةِ :
« مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ
« 12 »
وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ
هامش
( 1 ) . في « بف » والوافي : « فخرج » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 211 ، ح 712 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 1121 ، ح 13894 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 114 ، ح 18747 . ( 3 ) . في « ى » : « وإذا » . ( 4 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 1121 ، ذيل ح 13895 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 114 ، ح 18748 . ( 5 ) . في حاشية « بح » : « فقلّت » . وقال الجوهري : « عَزَّ الشيءُ يَعِزُّ عِزّاً وعِزَّة وعَزازة ، إذا قلّ لا يكاد يوجد ، فهوعزيز » . الصحاح ، ج 3 ، ص 885 ( عزز ) . ( 6 ) . الإهاب : الجلد ، أو الجلد ما لم يدبغ . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 89 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 83 ( أهب ) . ( 7 ) . في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « بذلك » . وفي « ى ، بس ، جد » : « ذاك » . وفي « جن » : « بذاك » . ( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : + « لي » . ( 9 ) . في « بخ » : « شحم » بدل « شيء من الشحم » . ( 10 ) . في « بخ ، بس ، بف ، جد » وحاشية « بث ، بح » والوافي : « بها » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 212 ، ح 714 ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 13 ، ص 1121 ، ح 13895 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 113 ، ذيل ح 18744 . ( 12 ) . في الوافي : « لعلّ الخارجي كان قد سمع بتحريم الاضحيّة ببعض هذه الأزواج الثمانية ، مع كونها كلّها حلالًا ، فأراد أن يمتحن بمعرفته داود » . وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 167 : « قوله تعالى :« مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ »قال الطبرسي رحمه اللَّه : ثمّ فسّر سبحانه الحمولة أو الفرش فقال :« ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ »أي أنشأ ثمانية أزواج ، من الضأن اثنين ، وكلّ واحد من الأنثى والذكر سمّي زوجاً ، فالذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر ومعناه : ثمانية أصناف . وقيل : المراد بالاثنتين الوحشيّ والأهليّ ، وهو المرويّ عن أبي عبداللَّه عليه السلام . انتهى . أقول : على الأوّل المراد بالذكرين والاثنتين ذكر الضأن والمعز وانثاهما ، وعلى الرواية ذكر الأهليّ والوحشيّ من كلّ من الضأن والمعز ، فأمّا ما ذكره عليه السلام من تحريم الاضحيّة بالوحشيّ إمّا كلام استطراديّ ويكون المقصود في تفسير الآية تفسير الذكرين فقط ، أو يكون داخلًا في التفسير ، فالغرض بيان عجزهم عن معرفة أحكام اللَّه تعالي ومواقع التحريم والتحليل ، فالمعنى : بيّنوا أيّ شيء يحرم من هذين الصنفين في الاضحيّة ؟ أيحرم الذكران ، أم الأنثيان ، أم تفصيل آخر لاتعرفونه ؟ وأما تحريم البخاتيّ فلم أر قائلًا به ، ولعلّه محمول على الكراهة » . وراجع : مجمع البيان ، ج 4 ، ص 181 ، ذيل الآية المذكورة .