الْبَقَرَ الْأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحّى بِهَا ، وَحَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ » .
فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ : هذَا شَيْءٌ حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ « 1 » . « 2 »
182 - بَابُ الْهَدْيِ يُنْتَجُ أَوْ يُحْلَبُ أَوْ يُرْكَبُ
7861 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى »
« 3 » قَالَ :
« إِنِ احْتَاجَ إِلى ظَهْرِهَا ، رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ « 4 » عَلَيْهَا « 5 » ، وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ ، حَلَبَهَا حِلَاباً لَايَنْهَكُهَا « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في تفسير العيّاشي : + « عن رجل من البصريّين من الشارية » .
( 2 ) . الاختصاص ، ص 54 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن السلمي . الفقيه ، ج 2 ، ص 490 ، ح 3049 ، معلّقاً عن داود الرقّي . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 381 ، ح 116 ، عن داود الرقّي ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . راجع : تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 147 ، ح 26 ؛ وتفسير القمّي ، ج 1 ، ص 219 الوافي ، ج 13 ، ص 1117 ، ح 13882 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 96 ، ح 18688 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 221 ، ح 8 .
( 3 ) . الحجّ ( 22 ) : 33 .
( 4 ) . « أن يعنف » ، من العُنْف ، وهو ضدّ الرفق . الصحاح ، ج 4 ، ص 1407 ( عنف ) .
( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « بها » .
( 6 ) . النَّهْكُ : المبالغة في الشيء . والمراد هنا المبالغة في الحلب ، يقال : نهكتُ الناقةَ حَلَباً أنهكها ، إذا لم تُبقِ في ضرعها لبناً . راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 137 ؛ المصباح المنير ، ص 628 ( نهك ) .
وفي المرآة : « والخبر يدلّ على جواز ركوب الهدي ما لم يضرّ به ، وشرب لبنه ما لم يضرّ بولده » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 220 ، ح 742 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 504 ، ح 3088 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ؛ وفيه ، ح 3086 ، بسند آخر ، من قوله : « إن احتاج » إلى قوله : « يعنف عليها » ؛ تفسير القميّ ، ج 2 ، ص 84 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج 14 ، ص 1151 ، ح 13978 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 147 ، ذيل ح 18834 .