7851 / 8 . أَبَانٌ « 1 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ « 2 » :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ « 3 » قَالَ : « الْكَبْشُ فِي أَرْضِكُمْ أَفْضَلُ « 4 » مِنَ الْجَزُورِ « 5 » » . « 6 »
7852 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي « 7 » رَجُلٍ يَشْتَرِي « 8 » هَدْياً ، وَكَانَ « 9 » بِهِ عَيْبٌ : عَوَرٌ « 10 » أَوْ غَيْرُهُ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ « 11 » نَقَدَ ثَمَنَهُ « 12 » فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ ، وَاشْتَرى غَيْرَهُ » .
قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « اشْتَرِ فَحْلًا سَمِيناً لِلْمُتْعَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءً « 13 » ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ الْمَعْزِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » .
هامش
( 1 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد .
( 2 ) . في « بف ، جر » : + « بن أبي عبد اللَّه » .
( 3 ) . في « بخ ، بف ، جد » : - « أنّه » .
( 4 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : في أرضكم ، لعلّ ذلك لعدم اعتيادهم بأكل لحم الجزور » .
( 5 ) . « الجزور » : البعير والإبل ذكراً كان أو أنثى إلّاأنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً ، والجمع : جُزُر وجزائر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 612 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 266 ( جزر ) .
( 6 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 1113 ، ح 13871 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 110 ، ح 18735 .
( 7 ) . في الاستبصار : - « في » .
( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص 214 والاستبصار : « اشترى » .
( 9 ) . في « ى ، بخ » والوافي والوسائل ، ح 18791 والاستبصار : « فكان » .
( 10 ) . في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم » .
( 11 ) . في التهذيب ، ص 214 : + « قد » .
( 12 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إن كان نقد ثمنه ، بهذا التفصيل قال الشيخ في التهذيب ، والمشهور عدم الإجزاء مطلقاً . ثمّ الخبر يدلّ على عدم إجزاء العوراء ، ولا خلاف فيه » .
( 13 ) . في الوسائل ، ح 18724 : « فموجاً » . والوِجاء : رضّ عروق البيضتين رضّاً شديداً حتّى تنفضخا من غيرإخراج ، فيكون شبيهاً بالخِضاء ، ويتنزّل في قطعه منزلة الخصيّ ؛ لأنّه يكسر الشهوة ويُذهب شهوة الجماع . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 80 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 152 ؛ المصباح المنير ، ص 650 ( وجأ ) .