تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
6533 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ « 1 » بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ : فَلَهُ « 2 » أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ ؟ فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللَّهِ ! أَ مَا تَعْرِفُ « 3 » حُرْمَةَ شَهْرِ « 4 » رَمَضَانَ ؟ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً « 5 » طَوِيلًا » . قُلْتُ « 6 » : أَ لَيْسَ « 7 » لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيُقَصِّرَ « 8 » ؟ فَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - قَدْ « 9 » رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَالتَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَتَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَالنَّصَبِ وَوَعْثِ « 10 » السَّفَرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ « 11 » فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصِّيَامِ « 12 » ، وَلَمْ يُوجِبْ
هامش
( 1 ) . في « بخ ، جر » والتهذيب والاستبصار : - / « الحسن » . ( 2 ) . في الوسائل والاستبصار : « أفله » . ( 3 ) . في « ى ، بح » والاستبصار : « أما يعرف » . وفي الوسائل والتهذيب : « أما يعرف هذا » . ( 4 ) . في « بر » : - / « شهر » . ( 5 ) . السَّبح : الفراغ ، والتصرّف في المعاش . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 372 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 338 ( سبح ) . ( 6 ) . في « بث » والفقيه : + / « له » . ( 7 ) . في « ى » : - / « ليس » . ( 8 ) . في الوافي : - / « ويقصّر » . وفي « بر » : + / « فقال : سبحان اللَّه أما تعرف حرمة رمضان أنّ له في الليل سبحاً طويلًا ؟ قلت : أليس أن يأكل ويشرب ؟ » . ( 9 ) . في الفقيه والتهذيب والاستبصار : - / « قد » . ( 10 ) . قال الجوهري : « الوَعْث : المكان السهل الكثير الدَهَس ، تغيب فيه الأقدام ويشقّ على من يمشي فيه » . وقال‌الفيّومي : « الوعث ، بالثاء المثلّثة : الطريق الشاقّ المسلك . ويقال : الوعث : رمل رقيق تغيب فيه الأقدام فهو شاقّ ، ثمّ استعير لكلّ أمر شاقّ من تعب وإثم وغير ذلك ، ومنه وعثاء وكآبة المنقلب ، أي شدّة التعب والنصب وسوء الانقلاب » . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 296 ؛ المصباح المنير ، ص 664 ( وعث ) . ( 11 ) . في « جن » : - / « له » . ( 12 ) . في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 338 : « قوله عليه السلام : وأوجب عليه قضاء الصيام ، ذكر هذه الجملة هنا كأنّه لبيان‌عدم صحّة القياس حتّى يقاس جواز الجماع بجواز الأكل والشرب . ثمّ الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر ، وحمله الأكثر على الكراهة جمعاً ، كما هو ظاهر الكليني ، وقد عرفت أنّ الشيخ عمل بظاهره ، وحمل ما يدلّ على الجواز على من غلبته الشهوة ، وخاف وقوعه في المحظور ، أو على الوطي في الليل . ولا يخفى بعدهما » .