تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ « 1 » الشَّهْوَةُ « 2 » ، وَيَخَافُ عَلى نَفْسِهِ ، فَقَدْ « 3 » رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ « 4 » كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي « 5 » لَايَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ « 6 » أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ ، قَالَ : وَيُؤْجَرُ فِي ذلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ .

55 - بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ « 7 »

6535 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ « 8 » ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قُلْتُ : تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : « لَا » « 9 » . قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ هذَا « 10 » ؟ قَالَ « 11 » : « أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ « 12 » » . « 13 »
هامش
( 1 ) . في « ظ ، بخ » والوافي : « يغلبه » . ( 2 ) . في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « الشبق » . ( 3 ) . في « بخ ، بر » والوافي : « وقد » . ( 4 ) . في الوافي : « أقول : ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقيّة ، والاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه » . ( 5 ) . في « بر » : « والذي » . ( 6 ) . « الشَّبَقُ » : الغُلْمة وطلب النكاح . والغُلْمة : هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1500 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 441 ( شبق ) . ( 7 ) . في مرآة العقول : « أقول : كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء ، وكأنّه أدخلها في الحائض » . ( 8 ) . تقدّم الخبر في الكافي ، ح 4219 ، وكذا تقدّم مع زيادةٍ في الكافي ، ح 6436 بنفس السند ، إلّاأنّه توسّط في الموضعين ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم - والد عليّ - وبين الحسن بن راشد . وتأتي أيضاً في نفس المجلّد ، ح 6575 ، رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد . فعليه الظاهر وقوع السقط في سندنا هذا ، وأنّ الساقط هو « عن ابن أبي عمير » . ( 9 ) . في الكافي ، ح 4219 و 6436 والتهذيب ، ج 1 : « تقضي الصلاة ؟ قال : قال : لا ، تقضي الصوم ؟ قال : نعم » بدل « تقضي الصوم - إلى - قال : لا » . ( 10 ) . في « بث » والكافي ، ح 6436 : « ذا » . ( 11 ) . في الوافي والكافي ، ح 4219 و 6436 والتهذيب ، ج 1 : + / « إنّ » . ( 12 ) . في « بر » : + / « لعنه اللَّه » . ( 13 ) . الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ح 4219 ؛ وكتاب الصيام ، باب الطيب والريحان للصائم ، صدر ح 6436 . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 160 ، ح 458 ، بسنده عن الكليني . وفيه ، ج 4 ، ص 267 ، صدر ح 807 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 93 ، صدر ح 301 ، معلّقاً عن الكليني . وفي المحاسن ، ص 214 ، كتاب مصابيح الظلم ، ذيل ح 97 ؛ وعلل الشرائع ، ص 86 ، ذيل ح 2 ، بسند آخر . وفي الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح 175 ؛ والمحاسن ، ص 214 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 96 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج 1 ، ص 91 ، ذيل ح 197 ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « قلت تقضي الصلاة قال : لا » مع اختلاف الوافي ، ج 8 ، ص 1007 ، ح 7610 .