6429 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ « 1 » ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ » وَقَالَ : « لَا يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ » . « 2 »
6430 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ « 3 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ، وَقَالَ : « لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَنْفُضَهُ « 4 » حَتّى لَايَبْقى فِيهِ شَيْءٌ « 5 » » . « 6 »
هامش
( 1 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس » والوسائل : - / « بالماء » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 323 ، ح 992 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 262 ، ح 782 ؛ وص 323 ، ح 993 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 91 ، ح 291 ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 262 ، صدر ح 785 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 91 ، صدر ح 292 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 262 ، ح 786 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 91 ، ح 293 ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « لايستاك الصائم بعود رطب » . الفقيه ، ج 2 ، ص 110 ، ذيل ح 1865 ، مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 193 ، ح 10669 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 84 ، ح 12899 .
( 3 ) . في التهذيب والاستبصار : - / « عن أبيه » . والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ [ بن إبراهيم ] ، عن أبيه ، عن [ عبداللَّه ] بن المغيرة في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يثبت رواية عليّ ، عن ابن المغيرة مباشرة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 499 ؛ وص 525 - 527 .
( 4 ) . النَّفْضُ : أن تأخذ شيئاً بيدك فتنفضه ، أي تحرّكه ؛ ليزول عنه الغبار ونحوه ، فانتفض ، أي تحرّك لذلك . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 240 ؛ المصباح المنير ، ص 618 ( نفض ) .
( 5 ) . في التهذيب ذيل الحديث 787 : « فالكراهية في هذه الأخبار إنّما توجّهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود ، فأمّا من يتمكّن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كلّ حال » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 263 ، ح 787 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 92 ، ح 294 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 194 ، ح 10670 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 26 ، ح 1381 ؛ وج 10 ، ص 85 ، ح 12900 .