تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
فَقُلْتُ « 1 » : وَكَيْفَ « 2 » يُجْزِئُ « 3 » صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ ؟ فَقَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْماً مِنْ « 4 » شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ « 5 » ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ « 6 » بِذلِكَ « 7 » ، لَأَجْزَأَ « 8 » عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا « 9 » وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ « 10 » بِعَيْنِهِ . وَصَوْمُ الْوِصَالِ « 11 » حَرَامٌ ، وَصَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ « 12 » . وَأَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْخَمِيسِ « 13 » ، وَصَوْمُ أَيَّامِ « 14 » الْبِيضِ ، وَصَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ ،
هامش
( 1 ) . في « ظ ، بخ ، بر ، بف » : + / « له » . وفي التهذيب والخصال : « قلت » . ( 2 ) . في « جن » : - / « كيف » . ( 3 ) . في « ظ ، بح » : « يكفي » . ( 4 ) . في تفسير القمّي : - / « يوماً من » . ( 5 ) . في التهذيب : - / « تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان » . ( 6 ) . في « ى ، بح ، جن » : - / « بعد » . ( 7 ) . في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » : « ذلك » . ( 8 ) . في الفقيه والتهذيب والخصال : « أجزأ » . وفي تفسير القمّي : « أجزأه » . ( 9 ) . في « ظ » : - / « إنّما » . ( 10 ) . في تفسير القمّي : « الشهر » . ( 11 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : وصوم الوصال ، ذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب إلى أنّ صوم الوصال هو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وذهب الشيخ في الاقتصاد وابن إدريس إلى أنّ معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ، وإنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءاً من الصوم ، أمّا لو أخّره الصائم بغير نيّة فإنّه لا يحرم فيما قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك » . وللمزيد راجع : النهاية ، ص 170 ؛ الاقتصاد ، ص 293 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 420 ؛ المختصر النافع ، ص 71 ؛ كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 324 ؛ جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 129 . ( 12 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : وصوم الدهر ، حرمة صوم الدهر إمّا لاشتماله على الأيّام المحرّمة إن كان المراد كلّ السنة ، وإن كان المراد ما سوى الأيّام المحرّمة فلعلّه إنّما يحرم إذا صام على اعتقاد أنّه سنّة مؤكّدة ؛ فإنّه يتضمّن الافتراء على اللَّه تعالى . ويمكن حمله على الكراهة ، أو التقيّة لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامّة » . ( 13 ) . في الوافي والفقيه وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : + / « والاثنين » . ( 14 ) . هكذا في « ى ، بح » والوافي والتهذيب وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا . وفي سائر النسخ والمطبوع ومرآة العقول : - / « أيّام » . وقال في المرآة : « قوله عليه السلام : وصوم البيض ، أقول : إنّما لم يعدّ عليه السلام صوم كلّ أيّام البيض وجميع السنة واحداً ، كما عدّ شهر رمضان واحداً ؛ إذ لم يكن الثواب المقرّر لكلّ يوم منها مشروطاً بفعل الباقي ، بخلاف صوم شهر رمضان وغيره من الواجبات ؛ فإنّ بإفطار كلّ يوم منها ينقص ثواب الباقي ، وفي بعضها يفسد ولا ينفع فيما جعل له ، ثمّ إنّها مع ذلك أيضاً يصير المجموع ثلاثة عشر . وفي الفقيه : فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين ، فيتمّ العدد . وأمّا على ما في الكتاب فلعلّه عليه السلام أراد بعاشوراء التاسع والعاشر ، كما روي : صوموا العاشوراء ، التاسع والعاشر . . . ثمّ إنّه لعلّ المراد بصوم العاشر ، بل التاسع أيضاً الإمساك حزناً ؛ لورود النهي عن صومهما كثيراً ، والأظهر أنّه محمول على التقيّة ، بل الظاهر أنّ صوم السنة والاثنين أيضاً موافقان للعامّة ، كما يظهر من بعض الأخبار ، مع أنّ الراوي عامّيّ » .