قَالَ :
« حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ »
« 1 » وَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَهُوَ « 2 » لَايَكْتَرِثُ « 3 » لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ « 4 » حَتّى يَجِدَ « 5 » ذُلَّا لِمَا أُخِذَ « 6 » مِنْهُ ، فَيَأْلَمَ « 7 » لِذلِكَ ، فَيُسْلِمَ » .
قَالَ « 8 » : وَقَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَ رَأَيْتَ ، مَا يَأْخُذُ هؤُلَاءِ مِنْ هذَا « 9 » الْخُمُسِ « 10 » مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ ، وَيَأْخُذُ « 11 » مِنَ الدَّهَاقِينِ « 12 » جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ ؟ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ ؟
فَقَالَ : « كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ « 13 » ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ « 14 » أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ ،
هامش
( 1 ) . التوبة ( 9 ) : 29 . وفي تفسير القمّي : + / « قلت » .
وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 119 : « قوله تعالى : « صَغِرُونَ » المشهور في تعريف الصغار أنّه التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدّرة وإلزام أحكامنا عليهم . وقيل : هو أن يؤخذ الجزية من الذمّي قائماً والمسلم قاعد ، وقيل غير ذلك » .
( 2 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : - / « هو » .
( 3 ) . الاكتراث : الاعتناء والمبالاة ، يقال : هو لايكترث لهذا الأمر ، أي يعبأ به ولا يباليه ولا يعتني به . ولا تستعمل إلّافي النفي ، ومجيئه في الإثبات شاذّ . راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 161 ؛ المصباح المنير ، ص 530 ( كرث ) .
( 4 ) . في تفسير القمّي : + / « قال : لا » .
( 5 ) . في « ظ ، بح » والوسائل : « حتّى لا يجد » .
( 6 ) . في « جن » : « اخذت » .
( 7 ) . في التفسير القمّي : « فيتألّم » .
( 8 ) . الضمير المستتر في « قال » ، راجع إلى حريز ، والمراد من ابن مسلم هو محمّد بن مسلم كما صرّح به فيالوافي ؛ فقد روى المصنّف قدس سره عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم في كثيرٍ من الأسناد .
( 9 ) . في « جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : - / « هذا » .
( 10 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : من هذا الخمس ، الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية » .
( 11 ) . في الوافي : « ويأخذون » . وفي التهذيب : « ويؤخذ » .
( 12 ) . في الوافي : + / « من » . و « الدهاقين » : جمع الدهقان ، وهو بفتح الدال وضمّها رئيس القرية ومقدّم التُنّاء - وهم المقيمون في البلد - وأصحاب الزراعة . وقيل : هو التاجر ، فارسيّ معرّب . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 163 ( دهقن ) .
( 13 ) . في « بح » : « لأنفسهم » . وفي الوافي عن بعض النسخ : « على نفوسهم » .
( 14 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : وليس للإمام ، كأنّ المراد أنّهم وإن أجاز على أنفسهم ، لكن ليس للإمام العدل أن يفعل ذلك . أو المراد أنّه ليس لها مقدار مقدّر مخصوص ، لكن كلّما قدّر لهم ينبغي أن يوضع إمّا على رؤوسهم وإمّا على أموالهم » .